حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

ووافق مجلس النواب يوم الخميس الماضي ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا بعد مناقشة وإقرار اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد.

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

وحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

وفي هذا الصدد، نص على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وأجاز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةبعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمتى يبدأ حساب مدة العقوبة

يبدأ حساب مدة العقوبة في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ونص على أنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء. 

وتبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض والمدد الأخرى المنصوص عليها قانون على أصلها.

خصم مدة الحبس

وبموجب مشروع القانون، إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. كما نص على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً. 

كما ينص على أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. 


 

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد شروط أداء عمل للمنفعة العامة مجلس النواب النواب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الإصلاح والتأهیل للمنفعة العامة العامة بدلا مدة العقوبة مدة الحبس على أن

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين

حدد قانون العقوبات عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلاممصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقيةالحبس سنة عقوبة ترويع الغير بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به

طبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك مواد حارقة قانون العقوبات ترويع المواطنين استعراض القوة التلويح بالعنف

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
  • مجلس النواب ينطلق بدورة جديدة والموازنة العامة 2026 على رأس أجندته التشريعيك
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
  • تعلن المحكمة التجاريه بان المحكوم عليه عبد الملك قائد الخصومه بالتنازل بالقضيه
  • قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة طبقا للقانون
  • ”ممتاز“ و”لا غياب“.. أبرز شروط ”قفزة المرتبتين“ الاستثنائية في "الصحة“-عاجل
  • توقعات بطرح مشروع قانون ضم الضفة في الكنيست للتصويت عليه