بعد حبس الراقصة ليندا.. الاقتصادية: أخذناها بالشدة لما اقترفته من جرم
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أهابت المحكمة الاقتصادية بالمجتمع الحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع.
وقالت المحكمة اليوم خلال نطقها الحكم على الراقصة ليندا والصادر بحبسها سنة مع الشغل وغرامة 100 الف جنيه أن المحكمة تباشر رسالتها في صون قيم المجتمع والحفاظ على الموروث الأخلاقي والآداب العامة التي تمثل ركنا أصيلا في بناء الأسرة المصرية، وترى أن ما يُبث عبر المنصات الإلكترونية من مشاهد أو مقاطع مصورة يجب أن يلتزم بضوابط الحياء العام وحدود اللياقة الاجتماعية، وألا يُتخذ وسيلة لإثارة الغرائز أو الترويج لسلوكيات تخل بالمروءة أو تمس بحرمة الجسد ووقار المرأة المصرية.
وكشفت وقائع الجنحة الراهنة أن المتهمة قد اعتدت على تلك القيم والمبادئ، وذلك من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بطريقة تؤدي إلى الإثارة والخروج عن حدود اللياقة والحشمة في حركات الراقصات، وإظهارها لمواطن عفتها ولمسها لها على نحو يخالف ما جبل عليه المجتمع المصري من احترام العفة والستر، بما يمثل اعتداء صارخا على قيم الأسرة المصرية ومبادئها الراسخة، ومساسا خطيرا بالآداب العامة والذوق العام.
وإذ كانت حرية التعبير من الحقوق الدستورية المكفولة، إلا أنها ليست حرية مطلقة تطلق دون قيد أو ضابط، بل هي حرية منضبطة بمقتضى الدستور والقانون، هدفها البناء لا الهدم، والإصلاح لا الإفساد، وتحقيق المصلحة العامة لا المصلحة الفردية الضيقة.
وأضافت المحكمة الاقتصادية أن الأسرة المصرية كانت ولا تزال الحصن المنيع للقيم والمبادئ، وأن التفريط في الحياء والوقار تحت دعاوى الحداثة أو حرية الإبداع إنما هو مساس خطير بكيان المجتمع وثوابته، ويؤدي إلى خلخلة البناء القيمي والأخلاقي للأجيال الناشئة.
واستطردت المحكمة، وأنها وهي تصدر حكمها في تلك الجنحة، توجه رسالتها إلى المجتمع بأسره، وإلى القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي بوجه خاص، بضرورة الالتزام بما تمليه المثل العليا للمجتمع المصري من احترام للعفة والذوق العام، وألا يُستغل الفضاء الإلكتروني في نشر ما يثير الفتنة أو يسيء إلى الذوق أو يشوه صورة المرأة المصرية التي عُرفت عبر التاريخ بالحياء والكرامة والعطاء.
وذكرت أن صيانة الأخلاق ليست قيدا على الحرية، بل هي جوهرها وضمانة بقائها، والحرية التي تنفصل عن الحياء تصبح عبئا على المجتمع لا طاقة له به.
وأكدت المحكمة الاقتصادية أن رسالتها القضائية لا تقف عند حد الفصل في الخصومات، بل تمتد لتوجيه المجتمع نحو القيم التي تحفظ له توازنه واستقامته، ولذلك، فإن القضاء إذ يتناول هذه القضايا لا يقف عند حد تطبيق النصوص القانونية، بل يوجه بضميره الوطني رسالة إلى المجتمع بأسره، تنبيها إلى خطورة ما يُبث من مقاطع تقدم في صورة رقص مثير يوقظ الغرائز ويهدم القيم ويشيع الفتنة بين الناس.
وأهابت المحكمة بالأسر المصرية، شبابا وفتيات، أن يُحسنوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وألا يجعلوها منبرا للفتنة أو وسيلة للإثارة أو طريقا للشهرة الزائفة، بل وسيلة للبناء ونشر الخير والمعرفة والقدوة الحسنة، حفاظا على المجتمع من الانحدار نحو ما يفسد الذوق ويضعف القيم.
ومن جماع ما سلف سرده، فالمحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانة المتهمة، ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهمة قد ارتكبت الجرائم محل الاتهامين المار بيانهما، وتأخذ المتهمة بقسط من الشدة جراء ما اقترفته من جرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الراقصة ليندا ليندا إثارة الغرائز مواطن عفتها المحکمة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. الراقصة ليندا تواجه الحبس سنتين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية ، اليوم حكمها على الراقصة ليندا في اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت أحالت جهات التحقيق بالقاهرة الراقصة المعروفة إعلاميًا بلقب "ليندا" إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية في المجتمع.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".