صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم بعد اندماجهما
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحل حزبي إرادة وتقدم، بعد اندماجهما في حزب “مبادرة”.
واعتبر المجلس، أنّ إجراءات الاندماج التي أجريت وفق القانون صحيحة وتنسجم مع المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والمادة رقم (10) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 وتعديلاتها.
                
      
				
كما اعتبر القرار، حزب مبادرة الخلف القانوني والواقعي لحزبي تقدم وإرادة وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لهم ويتحمل الالتزامات المترتبة عليهم بموجب المادة (۳۲/د) من قانون الأحزاب السياسية المشار إليه أعلاه.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تعقد اجتماع تعديل قانون الرسوم على مباني الوزارة بالخارج
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وترأس الاجتماع النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، كما حضر من الحكومة السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي.
يستبدل بنصي المادتين (۳۰۱) من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم المباني وزارة الخارجية بالخارج النصان الآتيان:
المادة (1)
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجربة الوزارة المختصة بلحون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من الصلات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار بصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.
المادة (۳):
يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة ٣٠%
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي