هل السيارة المؤجرة وتدر دخلا شهريا عليها زكاة مال ؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن السيارة التي يحصل مالكها على دخل شهري من تأجيرها لا تجب الزكاة في عينها، لأنها ليست معدة للتجارة، وإنما للاستغلال والنماء، ومن ثم لا تتحقق فيها شروط وجوب الزكاة على الأصل.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول حكم الزكاة في سيارة يتم تأجيرها شهريًّا.
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء موضحة أن الزكاة تجب في غلة السيارة (الدخل الناتج عنها) إذا بلغت نصابًا يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتجاوزت الحاجة الأصلية، ومضى عليها حول هجري كامل، فتكون الزكاة حينئذ بنسبة 2.5% من المال المتجمِّع.
وأكدت الدار أن هذا الحكم ينسحب على جميع الأموال المتخذة للنماء أو الاستغلال، كالمحال المؤجرة أو العقارات الاستثمارية، إذ تكون الزكاة على العائد لا على الأصل.
وفي فتوى أخرى أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم سجود السهو في حالة نسيان التسبيح أو قول "سبحان ربي الأعلى" في الركوع بدل "العظيم".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن سجود السهو يُؤدى عند ترك ركن من أركان الصلاة الأساسية، مثل الركوع أو الرفع منه أو السجود أو التشهد الأخير، فإذا ترك المسلم ركنًا، فيجب أن يصلي الركعة كاملة أو يضيفها، ثم يسجد للسهو قبل التسليم.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أما إذا كان الخطأ متعلقًا بالسنن فقط، مثل التسبيح في الركوع أو السجود، أو ترك التكبير الانتقالي، أو تبديل التسبيح بين "سبحان ربي الأعلى" و"سبحان ربي العظيم"، فإن ذلك لا يترتب عليه سجود للسهو، لأن هذه الأفعال من سنن الصلاة، وليس من أركانها، وبالتالي تظل الصلاة صحيحة، خاصة إذا كان الخطأ نسيانًا وليس تعمدًا.
ما يقال في سجود السهو ؟دعاء سجود السهو ، يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة لجنة الفتوى النصاب الشرعي دار الإفتاء سجود السهو
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في حساب زكاة الأموال هو الاعتماد على الحول القمري (السنة الهجرية)، لأن التشريع الإسلامي جعل السنة الهجرية هي المعتبرة في العبادات والمعاملات التي تتعلق بالوقت، كالصيام والحج والزكاة.
المؤسسات التي تعتمد العام المالي الميلاديوأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الزكاة المقررة شرعًا هو ربع العشر (2.5%) من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك عندما يُحسب وفق السنة القمرية.
غير أنه في حال تعذّر على المكلَّف حساب أمواله بناءً على التقويم الهجري — كما يحدث في كثير من المؤسسات والشركات التي تعتمد على العام المالي الميلادي في إعداد ميزانياتها — فلا مانع شرعًا من إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، بشرط تعديل النسبة بما يتناسب مع الفرق بين طول السنة الميلادية والهجرية.
إخراج الزكاة وفق الميلاديوبيّنت دار الإفتاء أن السنة الميلادية تزيد بنحو 11 يومًا عن السنة الهجرية، أي ما يقرب من 3% من الوقت، ولذا فإن المكلَّف إذا أراد إخراج الزكاة بناءً على العام الميلادي، فعليه أن يزيد نسبة الزكاة قليلاً لتعويض هذا الفرق الزمني، بحيث تكون 2.577% بدلًا من 2.5%.
وشددت الدار على أن هذا التعديل يُحقق العدالة الشرعية في إخراج الزكاة، ويضمن عدم الإخلال بمقدار ما أوجبه الشرع على المكلَّف من حقٍّ للفقراء والمحتاجين.
الزكاة ركن الإسلام الماليوأضافت أن هذا الحكم يأتي تيسيرًا على المكلفين، خصوصًا أصحاب الشركات والمؤسسات الذين تضبط حساباتهم وموازناتهم على النظام الميلادي، حتى يتمكنوا من إخراج الزكاة في مواعيدها دون مشقة أو اضطراب في الحسابات، مع الحفاظ الكامل على مقاصد الزكاة الشرعية في تطهير المال وتنميته وتحقيق التكافل الاجتماعي.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الزكاة فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وهي ليست مجرد عبادة مالية، بل وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي والرحمة بين الناس، داعية المسلمين إلى التحري والدقة في حساب زكواتهم، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها على النحو الذي يرضي الله تعالى.