وزارة الداخلية تصدق على حصول 34 شخصا على جنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ34 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وقرار آخر برد الجنسية المصرية لـ9 مواطنين، وقرار بإبعاد شخصان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
حصول 34 شخصا على جنسيات أجنبية
حصول مصريين جنسيات أجنبية
حصول 34 مصريا على جنسيات أجنبية
حصول مصريين على جنسيات أجنبية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية الأجنبية اخبار الحوادث وزارة الداخلية قانون الجنسية المصرية قانون الجنسية على جنسیات أجنبیة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على زيادة قيمة الرسم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ 50 جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ 20 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
وبحسب التقرير؛ فقد راعى التعديل المقترح تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.
تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية"، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.
كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها.