مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
واستعرض النائب طلعت السويدي، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية الموقعة في نوفمبر 2015 نصت على مسؤولية الجانب المصري عن تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة.
وأشار إلى أن الاتفاق الموقع بين مصر وروسيا، تضمن عقد الهندسة والتوريد والإنشاء الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية القيام بهذه الأعمال على نفقة الجانب المصري.
وبحسب المستندات المقدمة، أوصت لجنة التأمين الشامل لمحطة الضبعة النووية في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2024 بإسناد تنفيذ منظومة الحماية المادية للمقاول الروسي من خلال تعديل العقد الرئيسي، بدلًا من إبرام تعاقد منفصل، وذلك لأسباب تتعلق بتكامل الأعمال وسرعة التنفيذ وضبط التكاليف.
كما دعمت وزارة المالية هذا المقترح، مؤكدة أن إضافة الأعمال لعقد المقاول العام تُعد المسار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع إمكانية تمويل التكلفة عبر الاتفاقية التمويلية للمشروع.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التعديل يعزز منظومة الأمان النووي بالمشروع، ويدعم استمرارية تنفيذ محطة الضبعة وفق الجدول الزمني ومعايير السلامة الدولية، باعتبارها من أهم المشروعات الاستراتيجية للدولة في مجال الطاقة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب أحمد سعد الدين محطة الضبعة النووية طلعت السويدي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
يوم على الافتتاح
00
ثانية
00
دقيقة
00
ساعة
0
يوم
أخبار
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان زيادة أسعار البنزين سعر الفائدة اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس النواب أحمد سعد الدين محطة الضبعة النووية طلعت السويدي يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر محطة الضبعة النوویة صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
وتتضمن المادة التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما تنص على فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
ونصت المادة على أن تحديد فئات الرسم المشار إليها يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، وذلك في إطار تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.