كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
قال شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى المخرج محمد سامى إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثامنة برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.
. المصريون في الخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
وكانت أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر فى وقت سابق حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستناداً إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها، فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت – عن يقين واطمئنان وجدانها – إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.
وتابعت، إذ أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بجريمة القذف، استناداً إلى ما ورد بعريضة المجني عليها، وما قرره وكيلها بالتحقيقات من أن المتهم وجّه إليها عبارات مهينة خلال ظهوره ببرنامج "أسرار" على قناة النهار، في الحلقة المذاعة بتاريخ 14/3/2024، ومنها: "كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب"، "عيب لما أرد عليكي"، "هي ما راحتش المستشفى"، "ست كدابة".
إلا أن المحكمة، وبسلطتها في استظهار القصد الجنائي في جرائم القذف من ظروف وملابسات الواقعة، دون رقابة عليها ما دام استنتاجها لا يتعارض مع العقل والمنطق، ارتأت انتفاء القصد الجنائي في تلك الواقعة. فالعبارات محل الاتهام جاءت في سياق الرد على اتهامات سابقة وُجهت إلى المتهم من المجني عليها في حلقة سابقة من البرنامج ذاته، حيث كانت ضيفة فيه. ولم يتضمن حديث المتهم أي عبارات من شأنها احتقار المجني عليها أو الحط من قدرها أمام الرأي العام، بل اقتصر حديثه على عرض موقفه وتوضيحه للرأي العام من خلال رواية ما جرى من وقائع.
كما تبين للمحكمة – من مراجعتها للفيديو المقدم من وكيل المجني عليها – أن المتهم لم يوجّه إليها عبارة "ست كذابة" بشكل مباشر، وإنما كان رده على مقدمة البرنامج قائلاً: "عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو أنا اتجاوزت مع ست كبيرة، واللي قالته عليا كذب ومحصلش"، وهو ما يؤكد أن حديثه كان في إطار الدفاع عن نفسه، وليس بقصد التشهير أو الإهانة.
وترى المحكمة أن هذه العبارات جاءت في إطار الدفاع عن مصلحة خاصة، وأن القصد منها لم يكن الإساءة أو النيل من المجني عليها، وإنما الرد على ما بدر منها في مناسبة سابقة، وأنه قد حرص أثناء حديثه على تأكيد احترامه لها. وبناء عليه، فإن القصد الجنائي – كركن من أركان جريمة القذف – غير متوافر في حق المتهم، وهو ما ترتب عليه انتفاء الجريمة.
لذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم، عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج محمد سامى المخرج محمد سامى الفنانة عفاف شعيب دعوى التعويض بانتخابات مجلس النواب المجنی علیها المخرج محمد عفاف شعیب
إقرأ أيضاً:
بدء الدعاية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.. الخميس
تبدأ الدعاية الانتخابية لـ المترشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، وذلماك حتى يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر لبدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية.
تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:
ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.
ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.
ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.
ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.