أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تساؤل بعض الأزواج الذين يرون أن عمل الزوجة خارج المنزل يقتضي مشاركتها في نفقات البيت، باعتبار أن خروجها للعمل نوع من المشاركة الأسرية، متسائلين عن كيفية تحقيق التوازن في هذا الأمر.

حكم مشاركة المرأة في نفقات البيت

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن الأصل في الزواج هو التراضي والتفاهم بين الزوجين، فكل ما يتصل بالحياة الزوجية ينبغي أن يقوم على التفاهم لا الإلزام.

 

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي إلى أنه إذا اتفق الزوجان على مشاركة الزوجة في بعض النفقات فذلك من حسن العِشرة وطيب الخاطر منها، وليس واجبًا شرعًا عليها.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي أن هذه المسائل لا يمكن تعميمها أو وضعها في قالب واحد، لأن كل بيت له طبيعته الخاصة وظروفه المختلفة، موضحة أن كثيرًا من الزوجات يُقدّمن المساعدة لأزواجهن عن طيب نفس ورغبة في تحسين مستوى الحياة الأسرية، لا عن إلزام أو إجبار.

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي أن الفتوى في مثل هذه الأمور يجب أن تُبنى على الحوار والمشورة بين الطرفين، وأن التوازن بين العمل والبيت يتحقق حين يكون هناك تفاهم ومودة متبادلة، لأن الزواج في الإسلام شراكة تُبنى على الرحمة، لا على المطالبة والضغط.

هل يحق للرجل التصرف في مال زوجته؟

وكان الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أنَّ مال الزوجة لا يملكه الرَّجُل ولا يحق له التصرف فيه إلا بإذنها ورضاها التام؛ فإن الحقيقة الراسخة الثانية أنَّ الزوجة الأصيلة التي تدرك قيمة بيتها وأسرتها، تختار أن تشارك في نفقات البيت أو تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أمين الفتوى في منشور له، أن هذه المساهمة نابعة من طيب خاطرها ورغبتها في العطاء، وهو ما عهدناه في نساء مصر الأصيلات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في العطاء والتفاني من أجل أسرهن، دون أن ينتقص ذلك من حقهن الكامل في أموالهن الخاصة.

أمين الإفتاء: تشويه جدران المعابد والمتاحف بالكتابة عليها إفساد في الأرضحكم الاحتفال بعيد الحب .. دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعيةهل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعضهل الاحتفال بـ عيد الحب حرام؟.. أمين الإفتاء: لا حرج فيه إذا كان في ما أحله الله

حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

وفي السياق ذاته، حددت دار الإفتاء المصرية، حالات بشأن عمل المرأة بغير إذن زوجها، أٌولاها، إذا ارتضى الزوج بعمل زوجته قبل الزواج؛ فعليه السماح لها بالعمل كما تشاء، وليس من حقه مخالفة الشرط”.

وقالت دار الإفتاء إنه إذا كان عمل المرأة متقدما على عقد الزواج، أي أنها كانت تعمل قبل الزواج، فلا بد أن تلزم عملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها أن تتحمل ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه.

وتابعت: “وإذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك شرط قبل الزواج، فلا يجوز لها أن تخرج إلى العمل بدون إذن الزوج، ويجب عليها الامتثال لأمر زوجها، وإن رفضت؛ تعتبر ناشزا وتسقط حقها في النفقة وكانت آثمة أيضا”.

وأضافت الإفتاء أنه لا بد من موافقة العمل لأحكام الشريعة وعدم الخروج عنها أو مخالفتها سواء كان للرجل أو المرأة.

طباعة شارك الدكتورة إيمان أبو قُورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر الأزهر العالمي للفتوى حكم مشاركة المرأة في نفقات البيت عمل الزوجة نفقات البيت مشاركة الزوجة في نفقات البيت الزوجة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر الأزهر العالمي للفتوى عمل الزوجة نفقات البيت الزوجة عضو مرکز الأزهر العالمی الأزهر العالمی للفتوى دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل تكاليف علاج الزوجة يدخل ضمن النفقة الواجبة على الزوج؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟

 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الإنسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.

حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار..الإفتاء تجيبهل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيبحكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيبما حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته بعد طلاقها؟..الإفتاء تجيب

نصيحة في المحافظة على حسن العشرة بين الزوجين

وأوضحت أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة بين الزوجين لا تؤخذ بطريقةٍ يبحث فيها كلٌّ من الزوجين عن النصوص الشرعية التي تبيِّن حدود حقوقه وواجباته أو تجعله دائمًا على صوابٍ والطرفَ الآخر على خطأٍ؛ بحيث يجعل الدين وسيلةً للضغط على الطرف الآخر وجَعْلِهِ مُذعِنًا لرغباته من غير أداء الواجبات التي عليه هو؛ فالحياة الزوجية مبناها على السكن والرحمة والمودة ومراعاة مشاعر كلٍّ من الطرفين للآخر أكثر من بنائها على طلب الحقوق، وفِقه الحياة والخلق الكريم الذي علمنا إياه رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقتضي أن تتقي الزوجةُ اللهَ تعالى في زوجها وأن تَعْلَمَ أن حُسنَ عشرتها له وصَبْرَها عليه بابٌ من أبواب دخولها الجنة، وعلى الزوج أيضًا أن يراعي ضَعفَ زوجته ومشقة خدمتها طوال اليوم للبيت والأولاد، وأن يكون بها رحيمًا، وأن لا يُحَمِّلَهَا ما لا تطيق، فبهذه المشاعر الصادقة المتبادَلَةِ يستطيع الزوجان أداءَ واجبهما والقيامَ بمراد الله تعالى منهما، وسَحْبُ ما هو عند القضاء إلى الحياة غير سديدٍ؛ قال تعالى في كتابه الحكيم: ﴿يُؤْتِي الحِكمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269].

الأدلة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها

واشارت الى ان الشرع الشريف قرر وجوب النفقة للزوجة على زوجها في الجملة، وثبت هذا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]. ووجه الدلالة: صيغة الأمر في قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ﴾؛ فهو فعلٌ مضارعٌ مسبوقٌ بلام الأمر، والأمر للوجوب ما لم يَرِدْ قرينةٌ تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وإذْ لم يرد ما يصرفه عن الوجوب فإنه يفيد أن النفقة للزوجة واجبةٌ على زوجها.

ومن السنة: ما رواه حَكِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. ووجه الدلالة: التعبير بكلمة "حق"، والحق موضوعٌ حقيقةً للواجب؛ لغةً واصطلاحًا.

وأما الاجماع: فلقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب النفقة للزوجة على زوجها إجمالًا من لدُن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا، ولم يخالف في ذلك أحد؛ كما نقله الإمام أبو الحسن ابن القطان الفاسي في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 55، ط. دار الفاروق الحديثة) وغيرُه.

وأما القياس: فإن من القواعد المقررة في الفقه أن "مَن حُبِس لِحَقِّ غيره فنفقته واجبةٌ عليه"؛ وهذا منطبقٌ على الزوجة؛ فإنها محبوسةٌ على زوجها، فَحُقَّ لها النفقةُ جزاء الاحتباس.

طباعة شارك النفقة الزوجية النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته الزوج تكاليف علاج الزوجة النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته حسن العشرة بين الزوجين وجوب نفقة الزوجة على زوجها

مقالات مشابهة

  • هل تأثم المرأة إذا أخفت راتبها عن الزوج؟.. عضو الأزهر للفتوى: الأصل هو المصارحة
  • هل تُؤثَّم الزوجة إذا أخفت راتبها الحقيقي عن زوجها؟.. عضو "الأزهر العالمي" تجيب
  • حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام.. مركز الأزهر للفتوى يجيب
  • حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضح
  • الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة
  • حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل تكاليف علاج الزوجة يدخل ضمن النفقة الواجبة على الزوج؟.. الإفتاء تجيب
  • "الأزهر للفتوى": نظرة الإسلام إلى الآثار ليست تحريمًا بل دعوة إلى التأمل
  • د. هبة عيد تكتب: من الحب إلى التلاشي.. العلاقات السامة في ثوب الزواج