هل يقع الطلاق من خلال الكتابة في الرسائل الإلكترونية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني)؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
وتابعت: يراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشائه.
مدى وقوع الطلاق في صورة كتابة الزوج لفظ الطلاق في رسالة على وسائل التواصل وضوابط ذلك
وأوضحت إذا كتب الزوج رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها-، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
ويراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق -بناء على ما رسَّخته دار الإفتاء المصرية من منهجية التحقيق في ألفاظ الطلاق الكنائي- الآتي:
أولًا: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها).
ثانيًا: أن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق.
ثالثًا: أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق.
رابعًا: أن يقصد بها إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
وهذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة المذكورة على: [مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:
(أ) أن يكون متاحًا فنيًّا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقلٍّ وغير خاضعٍ لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعني بها.
(ب) أن يكون متاحًا فنيًّا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.
(ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري، جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون متحققةً متى أمكن التحقق من وقتِ وتاريِخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات] اهـ.
وبينت إذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الطلاق الواتساب الزوجة دار الإفتاء رسالة موجهة الکتابة أو یقع الطلاق إلى زوجته وجهه إلى أو غیرها أن یکون أحیان ا إلى غیر یکون ا قاصد ا
إقرأ أيضاً:
هل يأثم المستطيع حال عدم الذهاب لأداء العمرة ؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول “حكم أداء العمرة؟”، فأوضحت أن العلماء اختلفوا حول كونها واجبة أم سنة، بينما يميل الرأي المختار للفتوى إلى أنها سنة مؤكدة يؤديها المسلم مرة واحدة في العمر متى توافرت الاستطاعة البدنية والمالية، مشيرة إلى أن من استطاع العمرة ولم يستطع الحج؛ فله أن يبادر بأدائها.
وأكدت دار الإفتاء، أن شعيرة العمرة تقوم على الإحرام والنية والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ثم التحلل بالحلق أو التقصير، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
واستدلت بقول الله- تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله}، موضحة أن الأمر بالإتمام يدل على المشروعية من باب أولى.
كما استشهدت بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
وفي بيان فضل العمرة، أشارت الدار إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد».
حكم من أحرم بالعمرة ومرض أثناء المناسك
قال العلماء إن من دخل في إحرام العمرة ثم عجز عن إكمال أعمالها بسبب المرض، فإنه يظل على إحرامه حتى يتمكن من استئناف المناسك، ولا يحق له الخروج منه لقوله- تعالى-: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].
ويبقى على هذا الحكم إلى أن يُتم عمرته، ما لم يكن العجز دائمًا بحيث لا يستطيع الإتمام بأي حال، حتى لو حُمِل.
فإن كان العجز مستمرًا ولم يشترط عند الإحرام، فإنه يتحلل من عمرته، وينحر هديًا ويَحلِق، ويأخذ حكم من حُبس ومنع من الوصول إلى البيت، استنادًا إلى عموم قوله- تعالى-: {فإن أُحصِرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196]، فالإحصار يشمل المنع بعدو أو بغيره كمرض أو فقدان النفقة، وعلى القول الراجح، لا يجب عليه قضاء العمرة التي مُنع من إتمامها.