الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة «الملكية الفكرية» في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
حدّد قانون حماية الملكية الفكرية حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة سرقة الملكية الفكرية
وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
وكان قد شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتقانات الحيوية 2025، الذي تنظمه الجمعية العربية للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، واتحاد جمعيات التقانات الحيوية الزراعية في آسيا (ASGEB)، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عمان الأهلية. والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، باعتبارها منارة للفكر والبحث يومي 5, 6 نوفمبرالجاري.
وجاءت المشاركة تلبية لدعوة من الدكتور محمود صقر، المستشار بجامعة بنها للبحث العلمي والابتكار ورئيس المؤتمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الملكية الفكرية سرقة الملكية الفكرية الملكية الفكرية قانون حمایة الملکیة الفکریة سرقة الملکیة الفکریة عقوبة سرقة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.