حدد قانون العقوبات عقوبة إذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

كما نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات بيانات كاذبة إذاعة بيانات كاذبة عقوبة إذاعة بيانات كاذبة زمن الحرب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات بيانات كاذبة إذاعة بيانات كاذبة زمن الحرب قانون العقوبات زمن الحرب لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

بعد الحكم بإعدام قاتلة زوجها وأبنائه الـ 6.. من يحق لهم حضور تنفيذ العقوبة؟

قضت محكمة جنايات المنيا، أمس السبت، بالإعدام شنقا، على المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، بوضع السم لهم في الطعام، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتى الجمهورية في إعدامه.

 

من يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام

وخلال السطور التالية نوضح  من يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، عقب تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والنقض:

ذكرت المادة 66 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنه يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

 

وكيل النائب العام يحرر محضر بأقوال المحكوم عليه إذا رغب في الإدلاء بها

ونصت المادة 67 من القانون، أنه يتلو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.



مقالات مشابهة

  • احذر.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
  • بعد الحكم بإعدام قاتلة زوجها وأبنائه الـ 6.. من يحق لهم حضور تنفيذ العقوبة؟
  • الحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة «الملكية الفكرية» في هذه الحالة
  • الغرامة والحبس| عقوبة حمل سلاح دون ترخيص.. وكيفية الحصول على البراءة
  • بعد تصريحات سمر فودة على إرتداء الجلابية ..الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الزراعة تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • الزراعة تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر يواجه الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • احذر.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص طبقا للقانون