الحبس وغرامة 100 ألف جنيه .. عقوبات صارمة لمواجهة مافيا بيع السولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قدم عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مكافحة تجارة السولار في السوق السوداء، مطالبين بتشديد الرقابة والإجراءات القانونية على المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى حماية سوق الوقود وضمان وصوله للمواطنين بأسعار رسمية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة بيع السولار في السوق السوداء؛ وذلك لضبط الممارسات التي تهدد استقرار السوق المحلي، وتمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
عقوبة بيع المواد البترولية في السوق السوداءوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصَّل دون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
كما يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وضِعف قيمة المواد المهربة، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الحكومة السولار عبد السلام خضراوي مصطفى مدبولي وزير البترول المنتجات البترولیة لا تقل عن فی السوق ولا تزید
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts