الحبس وغرامة 100 ألف جنيه .. عقوبات صارمة لمواجهة مافيا بيع السولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قدم عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مكافحة تجارة السولار في السوق السوداء، مطالبين بتشديد الرقابة والإجراءات القانونية على المخالفين، في إطار الجهود الرامية إلى حماية سوق الوقود وضمان وصوله للمواطنين بأسعار رسمية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة بيع السولار في السوق السوداء؛ وذلك لضبط الممارسات التي تهدد استقرار السوق المحلي، وتمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
عقوبة بيع المواد البترولية في السوق السوداءوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصَّل دون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
كما يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وضِعف قيمة المواد المهربة، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الحكومة السولار عبد السلام خضراوي مصطفى مدبولي وزير البترول المنتجات البترولیة لا تقل عن فی السوق ولا تزید
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة إذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة إذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
كما نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.