فتاوى| ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. هل الأنبياء أحياء في القبور ؟.. ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
فتاوى
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟
هل الأنبياء أحياء في القبور ؟
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟
ماذا يفعل الزوج والأب مع زوجته وأبنائه الذين لا يُصَلُّون حتى بعد تقديم النُّصْح لهم؟ وهل يحقُّ له ضربهم على تركها؟.
وقالت دار الإفتاء : على رَبِّ الأسرة النصحُ لمن هُم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، واتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثِّهم عليها، فإن أصرّوا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثمٌ، مع مراعاة المداومة على النُّصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال.
وأضافت: الضَّربُ الوارد في الحديث النبوي الشريف؛ كصورةٍ من صور التأديب على التهاون في أداء الصلاة، فالمراد به: الخفيف غير المبرح الذي يكون من جنس الضرب بالسواك ونحوه مما لا يُعَدُّ أصالةً للضرب والإيلام؛ لأن المقصود من ذلك هو التربية والتأديب النفسي بإظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن التقصير في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، واللجوء إليه ليس بواجبٍ، وإنما هو مندوبٌ إليه في حقِّ الولد المميِّز إذا تعيَّن وسيلةً لتأديبه، بخلاف الزوجة والولد البالغ والصغير غير المميِّز؛ فلا يجوز ضربهم على ترك الصلاة.قالت دار الإفتاء المصرية، إن ضرب الزوجة أو إهانتها أو الاعتداء عليه سواء بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.
وأكدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « هل ضرب الزوج لزوجته حلال ؟» أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21).
ورداً على مَنْ يبيحون ضرب الزوجة نبهت دار الإفتاء على أن الشرع الشريف أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي).
وأكملت دار الإفتاء في تأكيدها على رفض ضرب الزوجة : أن الشرع حَثَّ على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم).
هل الأنبياء أحياء في القبور ؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ الأنبياءَ أحياءٌ في قبورهم؛ وهم أولى بذلك من الشهداء الذين ورد فيهم النص القرآني في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169].
وأضافت دار الإفتاء، أن الإجماع على أنَّ الأنبياء أرفعُ درجة من الشهداء، وقد رأى النبيّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيّ الله موسى عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج يصلي في قبره، كما رآه في السماء السادسة، وقد راجعه مرارًا في أمر الصلاة.
وفي السنة كثير من الأحاديث الدالة على حياة الأنبياء؛ من ذلك حديث: «الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّون» رواه أبو يعلى في "مسنده" والبيهقي في "حياة الأنبياء في قبورهم" من طرق متعددة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كما أنه قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في "سننهم" وابن خزيمة في "صحيحه" وأحمد في "مسنده"، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، وفي السماء.
وأمَّا قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30] فمعناه: أنَّ روحك ستفارق بدنك وتدخل في عالم آخر، وحديث: «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكَمْ تُحْدِثُونَ وَيُحَدَثُ لَكَمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكَمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ اللهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكَمْ» رواه البزار في "مسنده" وغيره. فهو حديث صحيح ومُحْتَجٌّ به في هذا المقام وفي غيره.
وذكرت دار الإفتاء، أن حياةُ الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى، ولا يجوز شرعًا أن نجول في هذا الميدان، وكلُّ ما هو مطلوب منا أن نؤمن بحياة الأنبياء والشهداء حياة عند ربهم هو وحده الذي يعلم كيفيتها وماهيتها.
صحة حديث الأنبياء أحياء في قبورهمقال الدكتور علي جمعة، إن الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم ويعبدون ربهم في قبورهم.
واستشهد «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مررت على موسى ليلة أُسري بي عند الكثيب الأحمر، وهو قائم يصلي في قبره»، وعنه -صلى الله عليه وسلم-: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون».
وأوضح أنه يدل هذا الحديث على أنهم أحياء بأجسادهم وأرواحهم لذكر المكان حيث قال «في قبورهم»، ولو كانت الحياة للأرواح فقط لما ذكر مكان حياتهم، فهم أحياء في قبورهم حياة حقيقية كحياتهم قبل انتقالهم منها، وليست حياة أرواح فحسب؛ كما أن أجسادهم الشريفة محفوظة يحرم على الأرض أكلها، فقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء».
وأشار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- انتقل من هذه الحياة الدنيا، ولكن بانتقاله هذا لم ينقطع عنا -صلى الله عليه وسلم- وله حياة أخرى هي حياة الأنبياء، وهي التي تسمى الحياة بعد الموت، أو الممات كما سماها -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «حياتي خير لكم تُحدثون ويَحْدُث لكم، ومماتي خير لكم، تُعرض علي أعمالكم فما رأيتُ من خير حمدت الله، وما رأيتُ من شر استغفرت الله لكم».
وتابع: قال -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي؛ حتى أرد عليه السلام»، وهذا الحديث يدل على اتصال روحه ببدنه الشريف -صلى الله عليه وسلم- أبدًا؛ لأنه لا يوجد زمان إلا وهناك من يسلم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد انتقاله ليست كحياة باقي الناس بعد الانتقال؛ وذلك لأن غير الأنبياء لا ترجع أرواحهم إلى أجسادهم مرة أخرى، فهي حياة ناقصة بالروح دون الجسد، وإن كان له اتصال بالحياة الدنيا كرد السلام وغير ذلك مما ثبت في الآثار، ولكن الأنبياء في حياة هي أكمل من حياتهم قبل الانتقال، وأكمل من حياة باقي الخلق بعد الانتقال.
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم ما يعرف في بعض بلاد غير المسلمين بالقتل الرحيم أو الموت الرحيم للآدمي المريض عند اشتداد المرض عليه والألم، وذلك بطلب منه، أو من قريبه المسؤول عنه، أو بقرار الطبيب باعتباره المشرف المسؤول عنه؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: ما يسمى بـ"القتل الرحيم" أو "الموت الرحيم" للآدمي حال اشتداد المرض عليه والألم -مُحرَّمٌ شرعًا، بل هو من كبائر الذنوب وأعظمها، سواء كان ذلك بفعل المريض نفسِه، أو بفعل الطبيب بناءً على طلب المريض أو ذويه، أو بقرار منه باعتباره المشرف المسؤول عنه.
والواجب على مَن ابتُلي بمصيبة ألَّا يجزع لها، بل يستقبل قضاءَ الله بنفس راضية صابرة، ولا ييأس من رحمة الله تعالى.
بيان المقصود بالقتل الرحيم
"الموت الرحيم" أو "القتل الرحيم" أو "تَيسير الموت": هو عبارة عن إنهاء حياة المريض الذي لا أمل في شفائه عن طريق تناوله بنفسه أو إعطاء غيره إياه جرعةً من مادةٍ تؤدي به إلى الوفاة، ويُلجأ إلى هذا الإجراء عند الإصابة بمرض عضال أو المعاناة من ألم مزمن، وقد يكون هذا الإجراء بفعل المريض نفسه، أو يفعله غيرُه بطلب منه، أو يقرره الطبيب المعالج له بسبب الحالة التي وصل إليها المريض، أو يكون بطلب من أهل المريض أو القائم على رعايته.
حكم إقدام المريض على إنهاء حياته بنفسه لمجرد المرض أو الألم
أما الحالة التي يُنهي فيها المريضُ حياتَه بنفسه بأي شكل من الأشكال، فتُكيَّف في الشريعة الإسلامية على أنها "الانتحار" أو "قتل الإنسان نفسَه".
وقد حَرَّمت الشريعةُ الإسلامية إتلافَ البدن وإزهاقَ الروح عن طريق الانتحار أو ما يؤدي إلى إتلافه؛ فأَمَرَت الإنسانَ بالمحافظة على نفسه وجسده من كل ما يُهلِكه أو يَسوؤه، ونَهت عن أن يقتل الإنسانُ نفسَه أو يُنزِلَ بها الأذى، وبيَّنت أنَّ كلَّ إنسانٍ وإن كان صاحب إرادةٍ حُرة -فيما يَتعلق بشخصه-، إلا أن هذه الإرادة مُقَيَّدةٌ بالحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وقد "أجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعضُ الناس بعضًا، ثم لفظُها يتناول أن يقتل الرجل نفسه"، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي (5/ 156-157، ط. دار الكتب المصرية).
ونهت أيضًا عن التهلكة، فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]. والتهلكة: مصدرٌ مِن هلك يهلك هلاكًا وهلكًا وتهلكةً، أي: لا تأخذوا فيما يهلككم، والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنَّه تهلكة في الدِّين أو الدنيا فهو داخل في هذا، كما في "فتح القدير" للعلامة الشوكاني (1/ 222، ط. دار ابن كثير).
وقال الإمام الطَّبَرِي في "جامع البيان" (3/ 593، ط. مؤسسة الرسالة): [إنَّ الله نَهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا، والاستسلام للهلكة] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن تَرَدَّى مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفسَهُ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَن قَتَلَ نَفسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم.
وعن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن قَتَلَ نَفسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» متفقٌ عليه.
ومن الضروريات التي أمر الشرع الشريف بالمحافظة عليها والعناية بها: حفظُ النفس الإنسانية بما يشمل حفظ الجسد علاجًا ووقايةً وترقيةً.
ولم تكتف الشريعة الغراء بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نفسه، بل أوجبت عليه اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.
يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة] اهـ.ومن ثَمَّ فيَحرُم على الإنسان أن يُقدِم على إنهاء حياته بنفسه لمجرد المرض أو الألم؛ لأن ذلك يعد قتلًا للنفس، وهو منهي عنه شرعًا، بل وفيه حرمان من مقام الشهادة؛ لما روي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التَقَى هو والمشركون، فاقتتلوا، فلما مالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عسكره، ومالَ الآخَرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلٌ لا يَدَعُ لهم شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا اتَّبَعَهَا يَضرِبُها بسَيفه، فقال: ما أجزأ منا اليومَ أحدٌ كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَا إِنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ»، فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحِبُه، قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجُرِحَ الرجلُ جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نَصلَ سَيفه بالأرض، وذُبابَهُ بين ثدييه، ثم تَحَامَل على سَيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: «وَمَا ذَاكَ؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنفًا أنه من أهل النار، فأعظَم الناسُ ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجتُ في طَلَبه، ثم جُرِحَ جرحًا شديدًا، فاستعجل الموت، فوضع نَصلَ سَيفه في الأرض، وذُبابَهُ بين ثدييه ثم تَحَامَل عليه، فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أَهلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِن أَهلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أَهلِ النَّارِ فِيمَا يَبدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِن أَهلِ الجَنَّةِ» متفق عليه.
حكم إقدام الطبيب على إنهاء حياة المريض
أما الحالة التي يُقدِم فيها الطبيب على إنهاء حياة المريض، سواء بتوجيهٍ من المريض نفسِه أو من ذويه، أو بقرار منه باعتباره المشرف المسؤول عنه، وسواء كان ذلك بعلم المريض أو بغير علمه، فذلك قتل الإنسانِ غيرَه بغير حقٍّ؛ لأن الأصل في النفس الإنسانية عِصمتُها، وعدمُ جواز الاجتراء على إنهاء حياتها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (13/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي): [الأصل في قتل النفس هو الحرمة، وحِلُّه لا يثبت إلا بدليلٍ منفصل] اهـ.
بل جعل الله تعالى قتل النفس بغير حقٍّ كأنه قتلٌ للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 344): [المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس: المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه، يعني: كما أن قتل كل الخلق أمرٌ مستعظمٌ عند كل أحدٍ، فكذلك يجب أن يكون قتل الإنسان الواحد مُستَعظَمًا مَهيبًا] اهـ.
كما جاء النص الشرعي مخبرًا بأن المسلم في أي ذنبٍ وقع كان له في الدِّين والشرع مخرجٌ إلا القتل؛ فإن أمرَهُ صعبٌ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَن يَزَالَ المُؤمِنُ في فُسحَةٍ مِن دِينِهِ مَا لَم يُصِب دَمًا حَرَامًا»، ويوضح هذا المعنى ما جاء في تمام الحديث من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إِنَّ مِن وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لَا مَخرَجَ لِمَن أَوقَعَ نَفسَهُ فِيهَا: سَفكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيرِ حِلِّهِ» أخرجهما الإمام البخاري.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَزَوَالُ الدُّنيَا أَهوَنُ عَلَى اللهِ مِن قَتلِ رَجُلٍ مُسلِمٍ» أخرجه الأئمة: الترمذي، والنسائي، والبيهقي، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.ومِن عِظَم شأن الدم فإنه أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة، فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَوَّلُ مَا يُقضَى بَينَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» متفق عليه.
ما يجب على المريض إذا اشتدَّ به المرض والألم
الذي تُوصي به دارُ الإفتاء المصريةُ مَن ابتُلي بمصيبة: ألَّا يجزع لها، بل يستقبل قضاءَ الله بنفس راضية صابرة؛ لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155].
قال الإمام أبو حيَّان الأندلسي في "البحر المحيط في التَّفسير" (2/ 56، ط. دار الفكر): [كلُّ مَن صبر صبرًا محمودًا شرعًا، فهو مندرجٌ في الصابرين] اهـ.
وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (4/ 72، ط. دار المعرفة): [أما الصبرُ على بلاء الله تعالى فلا يقدِر عليه إلا الأنبياءُ؛ لأنَّه بضاعةُ الصديقين، فإنَّ ذلك شديدٌ على النفس، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَسأَلُكَ مِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيَّ بِهِ مَصَائِبَ الدُّنيَا»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «انتِظَارُ الفَرَجِ بِالصَّبرِ عِبَادَةٌ»] اهـ.وأكدت بناءً على ذلك: أن ما يسمى بـ"القتل الرحيم" أو "الموت الرحيم" للآدمي حال اشتداد المرض عليه والألم -مُحرَّمٌ شرعًا، بل هو من كبائر الذنوب وأعظمها، سواء كان ذلك بفعل المريض نفسِه، أو بفعل الطبيب بناءً على طلب المريض أو ذويه، أو بقرار منه باعتباره المشرف المسؤول عنه، والواجب على مَن ابتُلي بمصيبة ألَّا يجزع لها، بل يستقبل قضاءَ الله بنفس راضية صابرة، ولا ييأس من رحمة الله تعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة ضرب الزوجة الإفتاء القبور الأنبياء الأنبياء أحياء في قبورهم القتل الرحيم رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم حیاة الأنبیاء الموت الرحیم القتل الرحیم رضی الله عنه قتل الإنسان عبد الله بن الله تعالى قال الإمام المریض نفس المریض أو على إنهاء ل الرحیم أو بقرار ه بنفسه ف ی ن ار ما حکم على أن
إقرأ أيضاً:
فتاوى| حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات.. ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟.. حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها
فتاوى
حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات
ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟
حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات
ما حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء فى فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي: إن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.
وبينت بناء على ذلك أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.
عدم الادلاء بالصوت الانتخابي جريمة سلبية
المسلم الذي يراقب ربه ويخشاه يجب عليه البعد عن السلبية ووضع الأمانة التي كلف بها في محلها، والشهادة بالحق والعدل لمن هو أهل لها من المرشحين لعضوية المجالس النيابية والتشريعية في مختلف مراحلها، وعدم الإدلاء بالصوت الانتخابي بالحق والعدل والصدق لمن هو أهل له يُعدُّ في نظر الإسلام جريمة سلبية، توجب المؤاخذة على صاحبها من الناحية الدينية؛ لأن هذه السلبية تؤدي نتيجتها ما تؤديه شهادة الزور من إفساد وفساد على الفرد والمجتمع في الدولة في مجال ضياع الحقوق والواجبات المشروعة للجميع الحاكم والمحكوم، وهي تلتقي من حيث الأثر مع الجريمة الإيجابية وهي شهادة الزور والتدليس وخيانة الأمانة من حيث ضياع الحقوق والواجبات للفرد والجماعة، والدليل على أن السلبية من الجرائم المعاقب عليها في الإسلام من الناحية الدينية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97]، فهذا النص القرآني يظهر مدى خطورة السلبية في حياة الناس لدفع الظلم وتحقيق العدل فيما بينهم من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتولي الأمر فيما بينهم فيما سبق لمن ليس أهلًا له من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذا ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» رواه البخاري.
وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة الأمور المسؤول عنها والمستفتى فيها من الناحية الشرعية: فإن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقًّا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس النيابي التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.
كما أن من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأية وسيلة من الوسائل المادية أو المعنوية سواء كان مسؤولًا أم مواطنًا عاديًّا يكون مشاركًا مشاركة إيجابية ومساعدًا لصاحب الشهادة في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة والتزوير في الشهادة؛ والشريك كالأصيل تمامًا من حيث الفعل والأثر في الإسلام.
وكذلك الذي ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل سواء كان حيًّا أو كان من الأموات أو المسافرين الغائبين غير الموكلين يكون قد ارتكب غشًّا وتزويرًا يعاقب عليه شرعًا، ويكون آثمًا، وجميع التصرفات المسؤول عنها محرمة شرعًا؛ لانطوائها على جرائم الإفساد في الأرض المنهي عنها شرعًا؛ ولأنها تعطي فرصة لوصول الشخص غير الكفء، وغير الأهل شرعًا للنيابة عن الناس في طلب حقوقهم المشروعة والدفاع عنها، وهذا ما يضيع مصالحهم ويؤدي إلى الفساد في المعاملات العامة والخاصة وضياع الحقوق؛ ولهذا شدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن قول الزور وشهادته فقال: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ. رواه البخاري. هذا وبالله التوفيق.
ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه؟ فإني أملك مالًا قد بلغ النصاب الشرعي، غير أنَّه هلك قبل أن أُخرج زكاته؛ فهل تبقى الزكاة ثابتةً في ذمَّتي فألتزم بأدائها من مالٍ آخر، أو تسقط عنِّي بهلاكه ولا أُطالَب بها شرعًا؟
أجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية وقال: تجب الزكاة إذا بلغ المال نصابًا مقداره خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحدٍ وعشرين، ومضى عليه حولٌ قمريٌّ كامل، فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.
وتابع أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول، فإن كان بفعل المكلَّف نفسه بتعمُّد الإتلاف مثلا، وجب عليه ضمان الزكاة، وإن كان بغير فعله -كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ- وكان ذلك قبل أن يتمكن من الإخراج ولم يُفرّط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن مَن يُوكّله لإخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله -سقطت الزكاة لتعذر الأداء، وإن تمكن من الإخراج لكنه أخَّره مع قدرته عليه بأن حال الحول ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يخرج؛ فإنَّه يضمنها ويطالب بها حينئذ.
حكم الزكاة إذا هلك المال قبل تمام الحول
وأوضح أن الفقهاء اتَّفقوا على أنَّ الزكاة تتكرَّر في المال النامي إذا بلغ النصابَ الشرعيَّ، وذلك بمرور كلِّ حولٍ قمريٍّ عليه؛ لتجدُّد النماء فيه عامًا بعد عام، بخلاف الزروع والثمار، فإنَّها لا تجب فيها إلَّا مرة واحدة عند الحصاد؛ إذ سبب وجوبها الخارج نفسه لا الحول، فكان الوجوب فيه غير متكرر. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الأندلسي (ص: 38، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا بلغ المالُ النِّصابَ فقد يعرِض له الهلاكُ، إمَّا قبل تمام الحول، أو بعد تمامه، فإن هلك قبل تمام الحول عُدَّ كالمعدوم؛ فلا زكاة فيه إن هلك كلّه، وإن هلك بعضه نُظِرَ إلى الباقي: فإن استكمل النصاب عند الحول وجبت فيه الزكاة، وإلَّا فلا، وهذا مما لا خلاف فيه.
قال أبو الطَّاهر ابنُ بشير التنوخي في "التنبيه على مبادئ التوجيه" (2/ 795، ط. دار ابن حزم): [لا خلاف أنَّ الزكاة لا تجِبُ قبل حلولِ الحَوْل، فمن ضاع ماله أو بعضُه حتى قصر عن النّصاب قبل حلُول الحول لم يتعلَّق بذمتِهِ شيء] اهـ.
وقال الإمام ابنُ بزيزة التونسي في "روضة المستبين" (1/ 445، ط. دار ابن حزم): [إذا ضاع قبْل زمانِ الوجُوب، فلا خلافَ في سقوطِ الزكاة فيه، إلَّا أن يبقى ما تجِبُ الزكاة فيه فتُعتبر بنفسه] اهـ.
حكم الزكاة إذا هلك المال بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة
أمَّا إذا هلك بعد تمام الحول وقبل إخراج الزكاة، فإن كان ذلك بفعل المكلَّف نفسه؛ فلا خلاف بين الفقهاء في لزوم ضمانه لمقدار الزكاة إذا تعمَّد إتلاف المال.
قال علاء الدين السَّمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 306، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا أنَّه إذا أتْلَفَ مال الزكاة فإنَّه يضمن قدْر الزكاة] اهـ.
وأمَّا إذا وقع الهلاك بغير تسبّبٍ من المكلَّف، كجائحةٍ سماويةٍ أو آفةٍ عامّةٍ أتلفت المال، فإنَّ المزكّي غيرُ مسؤولٍ عنه؛ إذ لا يدَ له فيه، وحينئذٍ جرى الخلاف بين الفقهاء، وهو مبنيٌّ على اختلافهم في كون الزكاة واجبةً في العين أم في الذمَّة، أم في الذمَّة والعينُ مرتهنةٌ بها. ينظر: "البحر الرائق -مع منحة الخالق وتكملة الطوري-" لزين الدين ابن نجيم (2/ 235، ط. دار الكتاب الإسلامي).
وذهب الحنفية إلى أنَّ هلاك المال بعد وجوب الزكاة يُسقط الواجب مطلقًا سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن؛ فإن هلك جميعه سقطت الزكاة بالكلية، وإن هلك بعضه سقط من الواجب بقدره.
قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 269، ط. الأميرية -مع حاشية الشِّلبِي-): [قال رحمه الله: (و) لا (الهالك بعْد الوجُوبِ) أي: لا تجِبُ الزكاة في مال هَلَكَ بعدما وجبت الزكاة فيه، ولو هلك بعضُه سقطت عنه بحسابه] اهـ.
وقال العلامة الشِّلبِي محشيًا عليه: (قوله: في مال هَلَكَ بعدما وجبتِ الزكاةُ فيه) سواء تمكَّن من الأداء أو لم يتمكن] اهـ.
وذهب المالكية والشافعية إلى سقوط الزكاة بهلاك المال قبل التمكّن من الأداء ولم يكن ثمة تفريط، كأن تعذر وجود المستحقين، أو لم يستطع المزكي الوصول إليهم لمرض ونحوه ولم يكن من يوكله على إخراجها وإيصالها إليهم، أو لغيبة ماله، فإن فرَّط مع تمكُّنه من الأداء، كأن حال الحول أو حان وقت الحصاد ووجد المستحقين وتمكن من الوصول إليهم وتوفر المال ولم يُخرج؛ ضَمِن مطلقًا وطُولب بالزكاة.
قال الشَّيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه "حاشية الدسوقي" (1/ 503، ط. دار الفكر): [(وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) بلا تفريطٍ بعد الحَوْلِ، وأوْلى جميعُه (و) الحال أنه (لم يُمكِن الأداءُ) منه: إمَّا لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال (سَقَطَتْ) الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرَّط ضمِن] اهـ.
قال العلامة الدسوقي محشيًا عليه: [(قوله: وإن تَلِفَ جزءُ نصابٍ) أي: بحيث صار الباقي أقلَّ مِن نصاب] اهـ.
وقال العلامة الخطيبُ الشربيني الشافعي في "الإقناع" ومعه "حاشية البجيرمي" (2/ 368، ط. دار الفكر): [فإنْ أخَّر أداءَها وتَلِفَ المالُ ضَمِنَ] اهـ.
قال العلامة البجيرمي محشيًا عليه: [قوله: (وضَمِنَ) أي: حقَّ المستحقين أي: بأن يدفع ما كان يدفعُه عند وجودِ المال، وهذا بعد التمكُّن، أما قبله فلا ضمانَ، وهذا في التلف] اهـ.
وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنَّ الزكاة إذا وجبت في المال فإنَّها لا تسقط ولو هلك المال بعد ذلك، سواء كان الهلاك بتفريط من صاحبه أو بغير تفريط؛ لأنَّ الزكاة بعد الوجوب صارت حقًّا ثابتًا في ذمته كالدَّين، فلا يزول بزوال المال، بخلاف الزروع والثمار، فالزكاة فيها تتعلق بعين المحصول نفسه، ولهذا تسقط إذا أتت عليها جائحة قبل الحصاد أو قبل أن تستقر بعد الجذاذ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (6/ 377-378، ط. دار هجر): [المشهور عن أحمد أنَّ الزكاة لا تسقط بتلف المال، سواء فرط أو لم يفرط] اهـ.
وأضاف الشَّيخ أبو السعادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (2/ 210، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تسقُط بتَلَفِ المالِ)؛ لأنَّها عينٌ تلزمه مؤنةُ تسليمها إلى مستحقِّيها، فضمِنها بتلفها في يدِهِ، كعارية وغصب، وكدين الآدمي فلا يعتبر بقاءُ المال (إلَّا الزرع والثمر، إذا تَلِفَ بجائحةٍ قبْل حصادٍ وجُذاذٍ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه؛ لعدم استقرارها قبل ذلك] اهـ.
المختار للفتوى في حكم الزكاة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه
وأوضح أن المختار للفتوى ما ذهب إليه المالكية والشافعية من سقوط الزكاة بهلاك المال إذا لم يكن هناك تفريطٌ في المبادرة إلى إخراجها؛ إذ المقصود من الزكاة تحقيقُ المواساة بين الأغنياء والفقراء، وهذه المواساة إنَّما تتحقق بوجود المال النامي الذي هو محلُّها، فإذا فات المحلُّ بغير تعدٍّ ولا تقصيرٍ من المكلَّف سقط الوجوب لانتفاء علَّته؛ إذ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا فيتغير بتغير العلة. ينظر: "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" لبدر الدين الزركشي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة).
ثمَّ إنَّ إبقاء الواجب في ذمته بعد ذهاب المال يُفضي إلى تحميله ما لم يقدر عليه، وفي ذلك من الحرج والمشقَّة ما نُفي عن الأمة بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، فكان القول بالسقوط مع عدم التفريط أليق بمقاصد الشرع وأقرب إلى روح التيسير والعدل.
حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لمَن يقدر على فعلها؟ وهل يأثم بذلك؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: العقيقةُ سنةٌ مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليها، يُثابُ فاعلها، ولا يأثم تاركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.
وأوضحت أن العقيقةُ من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أنْ يحرص على فعلها وإن كان مُعْسرًا، فإن كان مستطيعًا موسرًا فالسنة في حقه آكد؛ فإنْ فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحقَّ بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله.
فعن أَنس بن مالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ». أخرجه الترمذي في "جامعه" وحسنه، والمَرْوَزِي في "تعظيم قدرة الصلاة"، والطبراني في "الأوسط" وابن شاهين في "الترغيب"، وابن بطة في "الإبانة"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة".
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 460، ط. مكتبة القاهرة): [قال -أي الإمام أحمد-: إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض؛ رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.
قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياءُ السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها، ولأنَّها ذبيحةٌ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها؛ فكانت أولى؛ كالوليمة والأضحية] اهـ.
وإن لم يفعلها وهو مستطيعٌ موسرٌ لا يكون آثمًا، ولكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.
واكدت بناءً على ذلك: ان العقيقةُ سنةٌ مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليها، يُثابُ فاعلها، ولا يأثم تاركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.