أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، ما هي اثبات واقعة التأجير؟، ومتى تنتهي؟، نستعرضها لكم في النقاط التالية:

شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستؤجر

1- المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة 18/ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سببًا للإخلاء بصوره الثلاث سالفة الذكر (الترك أو التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن)، ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء.

2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعي خلاف الأصل.

3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء، فإنه يكفي المؤجر إثباتًا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر استنادًا لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه في العين المؤجرة طبقًا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعيًا خلاف الأصل، ليثبت أن وجود الغير يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإن أثبته درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.

4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمستأجر أن يُدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل أو الترك للغير، إذ يعتبر العقد في هذه الحالة عقد شراكة أو عقد إدارة أو استغلال لا تأجيرًا من الباطن أو نزولًا عن الإيجار أو تركًا للعين.

5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرًا.

طباعة شارك النقض الإيجار المالك المستؤجر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقض الإيجار المالك

إقرأ أيضاً:

اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض ..تعرف عليها

يتسائل الكثير من المواطنين عن اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض ونتسعرضها في تلك النقاط :

نصت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 68 السنة 1931 المشار إليه بأن تلاحظ نيابة محكمة النقض مراعاة إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة 15 منه، ونصت المادة ٢٤ على أن توافي النيابة بملف القضية بعد إبداء الخصوم لدفاعهم – لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالها، ونصت المادة 28 على أن تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية وتكون النيابة آخر من يتكلم.

تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.

 وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام أو رئيس نيابة.

ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية

الاختصاصات وفقا للقانون :

أولا: ايداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة:

إذ تنص المادة 293 من قانون المرافعات على أن “بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة – وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت  ورأى النيابة دائما رأى محايد يهدف إلى مصلحة عامة هي إعلان حكم القانون فيما يختلف فيه من المسائل القانوني والنيابة تعتبر طرفا منضما في الطعن بالنقض

ثانيا: المرافعة في الطعن:

المقرر أن رأى النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور، ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة

ثالثا: الاشتراك في المداولة:

وفق ما نصت المادة 24/1 من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يصفح عن رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل،في عن دليله. أثره. عدم قبول.

طباعة شارك النقض نيابة النقض محكمة النقض الطعن طعن بالنقض مرافعة نيابة النقض

مقالات مشابهة

  • دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
  • النقض توضح حالات حق الزوجة في عدم العودة لبيت الطاعة بالقانون
  • طبيبة توضح العلاقة بين نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية
  • بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟
  • مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
  • للملاك والمستأجرين.. ما ضوابط تصنيف الإيجار القديم بعد تقسيمها بالجيزة؟
  • اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض ..تعرف عليها
  • بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
  • ماذا يعني قفل البطاقة؟.. المفوضية توضح بعد انتهاء الانتخابات العراقية