الثورة نت/ معين حنش

أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة العدل وحقوق الإنسان اللواء إسماعيل عبدالملك المؤيد، ضرورة إيجاد بيئة مستقرة في السجون لإصلاح وتأهيل النزلاء والعمل بشكل جماعي وضرورة العمل الميداني والنقلات النوعية لتنظيم المهام والارتقاء بالاعمال وتحسين الأداء، مشددا على التعامل الإنساني مع النزلاء والحفاظ على كرامتهم لاصلاحهم وتأهيلهم وليس لاستخدامهم.

جاء ذلك خلال اختتام الورشة التدريبية الأمنية الثانية للعاملين في الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية بالأمانة وعددٍ من المحافظات، والتي نظمتها مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان، بمشاركة (80) متدربًا من منتسبي العمل الأمني والإداري في السجون.

وهدفت الورشة على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب المشاركين المتدربين من الضباط والأفراد الميدانيين العاملين والتدريب على إجراءات التفتيش الأمني والإجراءات الأمنية وحراسة السجون والسجناء وإجراءات التعامل وفق القانون وحفظ نظام الأمن في السجون مع مراعاة حقوق السجين والتعامل مع السجين كقدوة للتأهيل والإصلاح للسجناء ومساعدتهم على اعادة إدماجهم المجتمعي.

من جانبه ألقى وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان العميد محمد الفران، كلمة أكد فيها أهمية الاستفادة من الدورة وعكسها في الميدان، مشدداً على ضرورة بذل الجهود المكثفة في التعامل مع النزلاء وضرورة الارتقاء بالعمل والتعامل مع القوانين واللوائح التنظيمية في ادارة السجن أمنيا، داعيا الخريجين إلى العمل بروح الفريق الواحد لحماية السجن والنزلاء.

وفي حفل الاختتام ألقيت كلماتٌ توجيهية لكل من مدير الشؤون الداخلية العقيد يحيى السوادي، ونائب مدير الموارد البشرية العقيد عبدالله الحوري، والرائد عبدالوهاب عاطف، وهاني القرماني وأيمن المتوكل، إلى جانب مداخلات من نبيل البدوي وعلي الفران وعدد من المحاضرين الأمنيين.

وقدّم المشاركون خلال الكلمات شرحًا تفصيليًا حول أساليب إدارة الإصلاحيات والسجون، وآليات التعامل الإنساني مع النزلاء وفق المعايير القانونية، مؤكدين على أهمية توفير الرعاية المتكاملة للنزلاء في الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والخدمية، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

المصدر

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تقرير إسرائيلي يثير تساؤلات حول استراتيجية التعامل منع البرنامج النووي الإيراني
  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • عاجل | القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية
  • خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • "أمرك" و"إيرباص للدفاع والفضاء" تبحثان تطوير وصيانة الطائرات العسكرية في الإمارات
  • السجون المصرية تواصل حصد أرواح المعتقلين مع استمرار التنكيل والإهمال الطبي
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
  • بالصور.. تعداد مولودية الجزائر يخوض أول حصة تدريبية بترص النمسا