تقدَّم الدكتور هاني سامح  المحامي بعريضة عاجلة إلى المستشار النائب العام، قُيِّدت برقم 1436584 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم، طالب فيها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في جرائم القتل العمد المشمولة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى مبدأ  القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، ومبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، والحق الدستوري في الحياة.

وأوضح سامح في عريضته أن قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر متضمنًا النص على العمل بأحكام القانون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، لا يجوز أن يُتَّخذ ذريعة لمواصلة تنفيذ الإعدام في القضايا التي مستها النصوص الجديدة، خاصة ما يتعلق بالصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، وتخفيف العقوبة على ضوء المادة (17) من قانون العقوبات.

وأكدت العريضة ضرورة التفرقة بين “وجود القانون في المنظومة التشريعية” بمجرد إصداره ونشره، وبين “بدء تشغيله الكامل” من الناحية الفنية والإجرائية، مشيرًا إلى أن أي إرجاء لتاريخ بدء العمل لا يمكن أن يعلّق الاستفادة من القواعد الجنائية الأحدث والأصلح للمتهم، خصوصًا حين تمسّ الحق في الحياة وعقوبة لا رجعة فيها مثل الإعدام.

وجاء في الطلب أن التمسك بتاريخ 1/10/2026 لحرمان المحكوم عليهم بالإعدام من مزايا التعديل الجديد يتعارض – بحسب العريضة – مع روح الدستور، ومع اتجاه المشرّع الذي اعتمد نصوصًا تشجع على الصلح والعفو، وتقيد عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد، لافتًا إلى أن الإرادة التشريعية في هذا الاتجاه قد اكتملت فعليًا منذ موافقة مجلس النواب على التعديلات ومرور المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) دون اعتراض يمسّ هذه المادة.

وطالب سامح في عريضته بـتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القتل العمد المشمولة بالنص المستحدث، إلى حين سؤال ورثة المجني عليهم صراحة عن موقفهم من العفو أو الصلح في مناخ هادئ بعيد عن الضغوط. وتمكين الأزهر (اللجنة العليا للمصالحات) من التدخل في ملفات القضايا التي يثور فيها احتمال الصلح، عملًا بما انتهت إليه هيئة كبار العلماء من جواز تخفيف الإعدام عند التصالح. وتمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من القيام بدور الوساطة الحقوقية، ومتابعة هذه الملفات بما يضمن احترام الحق في الحياة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشارت العريضة إلى أن الإبقاء على تنفيذ أحكام الإعدام بذات الوتيرة بعد صدور التعديلات يُفرغ القانون الجديد من مضمونه، ويجعل التنفيذ “سابِقًا” على السياسة الجنائية التي أعلنها المشرّع، في حين أن مقتضى العدالة – وفق ما ورد بالطلب – هو التريث واستنفاد مسالك الصلح والعفو قبل الإقدام على أي تنفيذ.

كما استند الطلب إلى الاتجاه العالمي المتزايد نحو تقييد أو إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن استمرار التنفيذ الآلي للإعدام في ظل هذه المعطيات يخلق تناقضًا بين التشريع الجديد، والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وختم سامح عريضته بالمطالبة بإصدار توجيه أو كتاب دوري من النيابة العامة يُقر مبدأ وقف التنفيذ مؤقتًا في هذه الفئة من القضايا، لحين مراجعة كل ملف على حدة في ضوء إمكان الصلح والعفو، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم، وبما يحقق – على حد تعبيره – “التوازن بين هيبة العدالة وحرمة الحياة الإنسانية ومقاصد الشريعة وروح الدستور”.

طباعة شارك نقض اعدام الجنائية محامي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقض اعدام الجنائية محامي أحکام الإعدام الإعدام فی

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس.. تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل في تلك الحالات

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وقع عليه الرئيس السيسي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.

وقف تنفيذ الإعدام

أقر قانون الإجراءات الجنائية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.

العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعدنواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية

ونصت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

وقف تنفيذ عقوبة الحبس

ليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونص على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس السيسي البرلمان

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات
  • الإعدام مؤجل في الأعياد والحمل.. أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تصديق الرئيس.. تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل في تلك الحالات
  • لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الاستقطاعات «الجائرة» وإعادة البدلات
  • البعثة الأممية لتقصي الحقائق تطالب بوقف الحرب وحماية المدنيين في الفاشر غرب السودان
  • مظاهرة شعبية غاضبة بعد صلاة الجمعة في تعز تطالب بمحاسبة قتَلة “المشهري”
  • “حماس” تطالب المجتمع الدولي بوقف معاناة السكان في غزة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. أيام لا يُنفذ فيها حكم الإعدام
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. منع تنفيذ الإعدام في أيام الأعياد وفقا للقانون