وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

ومن بين المواد التي شهدت حالة من الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا، والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.

مجدي مرشد: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية بمسار العدالةبرلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزةسامي شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة وسيادة القانونسامي نصر الله: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطور جديد في مسار العدالة المصريةتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة

 زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية،  وذلك بعد إقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.

وأدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية.

وذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

وحذف التعديل الفقرة الأخيرة، والتي نصت على أنه “ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.

وتنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتراض رئيس الجمهورية جناية الاستئناف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتراض رئيس الجمهورية جناية الاستئناف قانون الإجراءات الجنائیة العامة للمحامین التحقیق فی وذلک بعد لم یحضر

إقرأ أيضاً:

الإعدام مؤجل في الأعياد والحمل.. أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

تأكيدًا على أولوية الاعتبارات الإنسانية داخل المنظومة القضائية، تضمّن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 نصًا يقضي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق أي محكوم عليها إذا كانت حاملاً، بحيث لا تُنفّذ العقوبة إلا بعد مرور عامين كاملين على وضع مولودها.

جاءت هذه المادة لتثبت أن حياة الطفل لا يجب أن ترتبط بعقوبة الأم، وأن الدولة ملتزمة بتوفير حماية متكاملة للاثنين خلال أشهر الحمل والمرحلة الأولى من حياة الرضيع، تجنباً لأي مخاطر صحية أو نفسية قد تهددهما.
موعد العمل بالقانون

وفقًا لما تضمنه القانون، فإن تطبيق أحكامه الجديدة سيبدأ مع انطلاق العام القضائي التالي لإصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، ما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي لدراسة التعديلات والإلمام بتفاصيلها، كما يسمح بتجهيز البنية التنظيمية الجديدة التي يفرضها القانون.
وقف التنفيذ في الأعياد الدينية والرسمية

وانطلاقًا من الروح نفسها التي يقوم عليها القانون، جاء نص آخر ليحظر تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الأعياد الرسمية للدولة أو الأعياد المرتبطة بديانة المحكوم عليه، وذلك استنادًا إلى رؤية تحترم البعد الديني والنفسي للإنسان، وتراعي مشاعر أسرته التي قد تكون في أمسّ الحاجة للابتعاد عن لحظة التنفيذ خلال الفترات الروحية الخاصة التي تمثل قيمة معنوية في المجتمع.

يشار إلى أن قانون تنظيم السجون نص في المادة 68 منه على أنه: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، في حين يعترف المشرع بحق الطفل في إتمام الرضاعة إذا كانت والدته محكوم عليها بالسجن، فإنه لا يسمح له بذلك حال ما إذا كان قد حكم عليها بالإعدام.

كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc في فبراير 2025 عن أنه جرى مناقشة مواد تتعلق بالضمانات الخاصة بالمرأة الحامل التي تنفذ عقوبة وفقا لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ تجرى رعايتها صحيًا من مأكل وملبس هي وطفلها الرضيع، أما مسألة تنفيذ حكم الإعدام على المرأة التي وضعت لا يتم إلا بعد أن يبلغ الطفل عامين كاملين، وهذا يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر.

وبينت المادة (453) في القانون الجديد: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع. فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضى أربعين يوما على الوضع.

المصري اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الإعدام مؤجل في الأعياد والحمل.. أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • مهام عمل مأموري الضبط القضائي وفقًا لـالإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية..تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي
  • نجاد البرعي يعلق على قانون الإجراءات الجنائية
  • التصالح ينهي القضايا.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التسوية أمام المتهمين
  • ثلث الغرامة فقط.. كيف ينقذك القانون الجديد من تحريك الدعوى الجنائية؟
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة
  • العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. أيام لا يُنفذ فيها حكم الإعدام