حدد قانون الإجراءات الجنائية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا، ضوابط تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين ، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان داخل منظومة العدالة الجنائية. 

في هذا الصدد، نصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

قانون الإجراءات الجنائية.. حالة واحدة للاستغناء عن حضور المتهممتى يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النوابتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات بقانون الإجراءات الجنائيةإنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنحتفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.

و يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.

كما تتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في ذلك، حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.

وطبقا للقانون، يُحرر عضو النيابة العامة محضرا يوثّق كافة تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة، لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.

موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد


تجدر الاشارة الي أنه سيتم البدء بالعمل بقانون الإجراءات الجنائية، اعتبارا من أكتوبر 2026.

طباعة شارك النيابة العامة الإعدام قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الرئيس السيسي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة الإعدام قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلًا لقانون وقف نشاط “أونروا” بالقراءة الأولى

صراحة نيوز- أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع القانون الحكومي الذي يعدّل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.

وأُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.

وينص التعديل على منع مزودي المياه والكهرباء من تزويد أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو “أونروا”، بالإضافة إلى منح الدولة صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تُستخدم من قبل الوكالة.

وجاء التعديل بعد الجدل الذي أثاره القانون السابق الذي يحظر أي “صلة” بين سلطات الدولة ووكالة “أونروا”، حيث سعى التعديل الجديد لتوضيح أن الحظر يشمل أيضًا الخدمات الحيوية مثل تزويد العقارات بالمياه والكهرباء، إضافة إلى الاستيلاء على العقارات التي تستخدمها الوكالة، خاصة في القدس المحتلة.

ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي حكومة الاحتلال لتقويض عمل “أونروا” والتأثير على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويتزامن إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مع اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بتجديد ولاية “أونروا” حتى 30 حزيران 2029، بتأييد 149 دولة، ومعارضة 10، وامتناع 13 عن التصويت، لدعم لاجئي فلسطين وضمان استمرار تقديم المساعدات لهم.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. حالة واحدة للاستغناء عن حضور المتهم
  • حالات تصل فيها جريمة البلطجة إلى عقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • ضبط المدير المسئول عن مطبعة بدون ترخيص بالقليوبية
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلًا لقانون وقف نشاط “أونروا” بالقراءة الأولى
  • تأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالات بقانون الإجراءات الجنائية
  • إجازة رعاية لمدة عامين.. مزايا جديدة للأمهات وفقا لقانون العمل الجديد
  • انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة سرقة الكهرباء بهذه الحالة
  • تحذير هام جدًا من التنفيذ القضائي للمواطنين