مركز التدريب بأسيوط يُنهي عام 2025 بـ " تنفيذ ١١ برنامج تدريبي ضم 3000 مشارك
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
حقق مركز التدريب بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط قفزة نوعية في عام 2025، حيث تخطى دوره كجهة تدريبية ليصبح مركزاً قيادياً محورياً يقود حركة التطوير في المنظومة الصحية بالمحافظة. ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً لرؤية ودعم القيادات الصحية، وفي مقدمتهم الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، الذي وجه بضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والحوكمة، وبإدارة متميزة من الدكتورة عفاف نجاح عطية، مدير المركز ونائب مدير إدارة التدريب، التي وضعت استراتيجية واضحة لدمج التدريب والمتابعة في إطار مؤسسي واحد.
عامٌ من التدريب المُتخصص يُعزز الجاهزية
شهد المركز تنفيذ أحد عشر (11) برنامجاً تدريبياً متخصصاً خلال العام، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد عرفة، مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة والسكان بأسيوط، ساهمت هذه البرامج بشكل مباشر في رفع كفاءة مئات العاملين بالقطاع الصحي. ومن أبرزها تسع دورات مكثفة في الإسعافات الأولية، وبرامج مكافحة العدوى والتغذية العلاجية، مؤكداً المركز دوره الفاعل في استضافة الفعاليات المشتركة واللجان التنسيقية.
إدارة الأزمة والتحول المؤسسي: توحيد جهود 3000 مشارك
أما الإنجاز الأبرز فتمثل في التحول القيادي للمركز، حيث تحول إلى منصة لتنسيق واتخاذ القرارات، حيث انعقدت فيه عشرات الاجتماعات الرسمية واللجان المتخصصة... وقد عكس حجم العمل القيادي قوة التنسيق غير المسبوقة، بمشاركة إجمالية تجاوزت ثلاثة آلاف (3000) مشارك.
تناولت هذه الاجتماعات محاور حاسمة لرفع مستوى الخدمة، شملت المتابعة الدقيقة لمؤشرات المستشفيات وبروتوكولات الجودة وأداء التمريض، إضافة إلى تطوير وحدات طب الأسرة والرعاية الأساسية، لضمان تطبيق المعايير الوطنية.
قيادة الرؤية وأثرها الملموس
برزت الدكتورة عفاف نجاح خلال العام كقائدة تمتلك القدرة على الإدارة الفعّالة، فنجحت في توحيد الجهود بين مختلف الإدارات، بدعم من وكيل الوزارة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وأسست آليات متابعة دقيقة، وخلقت بيئة عمل قائمة على الانضباط والالتزام.
ويؤكد المسؤولون أن المركز لم يكن مجرد جهة تدريبية، بل أصبح كياناً قيادياً يرسم ملامح جودة الأداء الصحي داخل المحافظة.
وأختتم البيان الصادر من المركز الإعلامي بصحة أسيوط بالتأكيد على أن ما حققه مركز التدريب في 2025 يُعد علامة فارقة في تاريخ التطوير الصحي بأسيوط، ويعكس جودة التدريب وقوة الإدارة ودقة المتابعة وتكامل العمل المؤسسي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تدريب مديرية الصحة محافظة أسيوط الدكتور عفاف نجاح الدكتور محمد زين
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي