النهار أونلاين:
2026-06-02@21:06:53 GMT

انطلاق المهرجان الإفريقي للتواصل الشبابي 

تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT

انطلاق المهرجان الإفريقي للتواصل الشبابي 

أشرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مساء الأربعاء بواحة تيوت. جنوبي ولاية النعامة، على الافتتاح الرسمي للمخيم الإفريقي للتواصل الشبابي. بمشاركة نحو 1200 شاب من مختلف ولايات الوطن، إلى جانب 50 مشاركا من 28 دولة إفريقية وعربية.

في كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن تنظيم هذا المخيم يندرج في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

التي تضع الاستثمار في فئة الشباب ضمن أولوياتها، وترسيخ قيم الأخوة والتعاون. والتواصل بين مختلف الشعوب الإفريقية. بما يسهم في خدمة السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة.

وأضاف أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب ومرافقتهم. وتوفير فضاءات محفزة لتجسيد مبادراتهم. وترقية روح المواطنة الفاعلة لديهم.

وأبرز حيداوي أن هذا الحدث الشبابي الإفريقي يشكل فرصة لمد جسور التواصل بين شباب القارة على أرض الجزائر، وهم يحملون في قلوبهم معاني الحرية وطموح التقدم والرقي والازدهار. ويعكسون تنوع الثقافات. وثراء الهوية والتاريخ والعادات والتقاليد، من خلال تبادل الرؤى والأفكار بما يعزز دورهم الحيوي في صناعة المستقبل ومرافقة مسار التنمية.

ويأتي تنظيم هذا المخيم، الذي يجمع طلبة وناشطين جمعويين من شباب الجزائر وإفريقيا، في إطار المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بأجندة الاتحاد الإفريقي “آفاق 2063″. وتجسيد التزام الجزائر بدعم روابط الأخوة والتلاحم بين الشباب الإفريقي، وتعزيز التكامل الثقافي والتاريخي بين دول القارة، حسب ما أكده نائب مدير ترقية الشراكة مع القطاعات والهيئات بوزارة الشباب، مرغاد علاء الدين.

وتشهد الطبعة الأولى من هذا الحدث الإفريقي تنظيم عديد الفعاليات الشبابية والرياضية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وفنية متنوعة، مع تخصيص فضاءات للتخييم، ومسارات للمشي، وتنظيم سباقات للعدو، وعروض استعراضية للدراجات النارية، والتزحلق على الرمال، والرياضات الجبلية، إضافة إلى دورات رياضية في الكرة الحديدية، والألعاب التقليدية، وكرة القدم المصغرة وغيرها.

وتتضمن التظاهرة تنظيم جولات سياحية لفائدة الوفود المشاركة، لاكتشاف جمال الطبيعة الصحراوية وتنوع التراث التاريخي والثقافي لولاية النعامة، وكرم سكانها، وكنوزها الحضارية العريقة، المتمثلة في القصور القديمة، والنقوش الصخرية، ومنتجات الحرف التقليدية، وغيرها.

المصدر

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. 

ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.

وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.

كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. 

كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.

أخبار ذات صلة أكثر من 61 ألف مكالمة استقبلتها "شرطة دبي" خلال عطلة عيد الأضحى حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي

ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. 
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. 

وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. 

السرّية 
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.

وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • خطة تأهيل مكثفة لميسي قبل انطلاق كأس العالم.. الجزائر هدفه
  • مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
  • السياحة تناقش تنظيم سلسلة من المعارض الأثرية بعدد من المدن الأوروبية والأمريكية والآسيوية
  • مصر تقود التنسيق الإفريقي لمكافحة التصحر استعدادًا لـ COP17
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
  • شريف نور الدين: قرار إيقاف مهرجان الإسكندرية لدول المتوسط شجاع| خاص
  • بوتين: في بعض البلدان يحاولون محو القيم الأسرية التقليدية
  • التفاصيل الكاملة لأزمة عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية
  • انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية 2026 بإيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية
  • البحرين تبدأ التحقيق مع تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني