حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن الكريم من المصحف
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
من المقرر شرعًا أن إمرار اليد على الآيات عند قراءة القرآن الكريم من المصحف للاستعانة على ضبط القراءة وتيسير الحفظ أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حَرَجَ فيه ما دامت وسيلة تعين الحفظة على ضبط القراءة وتيسير حفظه، لما ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بعدِّ آيات القرآن بيده وبعموم جواز عدِّ الأذكار على اليد، وعدم ورود ما يمنع من هذا يدل على الجواز، ونرجو أن تشهد له هذه الأصابع بالخير يوم القيامة، فليس هناك خيرٌ أفضل ولا أعظم تشهد عليه اليد من تعلم قراءة القرآن الكريم والسعي على حفظه.
والقرآن الكريم هو الهدى والنور الذي أفاض الله به على خلقه؛ ولأن القرآن الكريم فيه للإنسان خيرا الدنيا والآخرة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلمه وتعليمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تعلَّمُوا القرآن فاقرؤُوهُ وأقرئوه» رواه الترمذي، وأخرجه الدارمي في "سننه" بلفظ: «تعلَّموا هذا القرآنَ فإنَّكم تُؤْجَرُونَ بتلاوته بكل حرفٍ عشر حسناتٍ».
حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن الكريم من المصحف
واعتاد كثير من الناس وخصوصًا المبتدئين في حفظ القرآن وتَعَلُّمه أن يضعوا أيديهم على الآية التي يقرؤونها؛ ليضبطوا ويحددوا محل النظر والقراءة معًا؛ ويعدون هذا الفعل مما يُعين القارئ على شدة التركيز والحفظ؛ لأن حفظ القرآن الكريم يراعى فيه أن يكون بأبلغ صور الاهتمام والدقة والإحكام، واجتماع العوامل المساعدة على الحفظ آكد في تثبيت الحفظ وانطباع صورة الآية في الذهن.
ولا يمنع الشرع الشريف من الأمور التي تيسر وتساعد على حفظ القرآن الكريم الذي هو مقصد الشارع سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: 17]، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 81، ط. دار المعرفة): [فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يُسِّرَ له] اهـ.
والمقصد من القراءة بالأساس إما التعبد وإما الحفظ، وإذا كان وضع اليد على الآية يعين وييسر كليهما فهو إذًا وسيلة مساعدة.
والاستعانة بالأساليب والوسائل المتنوعة للوصول إلى المقصود المعتبر شرعًا مشروعة؛ فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يُعلِّم أصحابه بأساليب متنوعة، فقد صوَّر لهم ما يشبه اللوحات التوضيحية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "خَطَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطًّا مربَّعًا، وخطّ خطًّا في الوسط خارجًا منه، وخطّ خُطُطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط"، وقال: «هذا الإنسان، وهذا أجَلُهُ محيطٌ به -أو: قد أحاط به- وهذا الذي هو خارجٌ أمَلُهُ، وهذه الخُطُطُ الصغار الأعراض، فإنْ أخطأهُ هذا نَهَشَهُ هذا، وإن أخطأَهُ هذا نَهَشَهُ هذا» أخرجه البخاري.
بل قد ورد تأديته صلى الله عليه وآله وسلم بعض العبادات عمليًّا لقصد التعليم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صلاتي» متفقٌ عليه.
ثم سَرَت هذه الطريقة في سلفنا الصالح أيضًا؛ فعن أبي قلابة رضي الله عنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه -أحد الصحابة رضي الله عنهم- في مسجدنا هذا، فقال: "إنّي لأُصلِّي بكم وما أُريدُ الصَّلاة، أُصلِّي كيف رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي" أخرجه البخاري، وترجم له: (باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته).
قراءة القرآن الكريم
ومن الأمور التي استخدمت فيها اليد كوسيلة لمقصدٍ حسن، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استعماله صلى الله عليه وآله وسلم لليد في عدِّ آي القرآن؛ وبوَّب لذلك الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "البيان في عدِّ آي القرآن" (ص: 66، ط. مركز المخطوطات والتراث)، فقال: بَاب ذكر من رأى العقد باليسار، وأخرج فيه عن أم سَلمَة رضي الله عنها: "أَن النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يعد ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيَةً فاصلة، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقْرؤها، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إِلَى آخرهَا سبع، وَعقد بيده اليسرى وجمع بكفيه"، وظاهرُ عدِّ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم لأَيام الشهر بأَصابع يديه الشريفتين فيما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الشهر كذا، وكذا، وكذا» وصفَّق بيديه مرتين بكل أصابعهما ونقص في الصفقة الثَّالثة إِبْهَامَ اليمنى أو اليسرى"، فيُشير هذا الحديث إلى عدِّه صلى الله عليه وآله وسلم أيام الشهر بأصابعه، وهذا من باب البيان بالفعل. كما ذكر الإمام الصنعاني في "التحبير" (6/ 209، ط. مكتبة الرشد).
وقد ورد أنَّ استعمال الأصابع في عدّ الأذكار أمرٌ مندوب إليه شرعًا، وذلك لما خُصَّت به الأنامل في السنة النبوية المطهرة من ضبط العدِّ حال الأذكار بهن؛ فإنهن مسؤولات مُستنطَقات ضِمْن ما يشهد للإنسان أو عليه من أعضائه يوم القيامة؛ وذلك فيما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث يُسَيْرَةَ رضي الله عنها وكانت من المهاجرات أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكنَّ بالتسبيح والتهليل والتَّقديس، وَاعْقِدْنَ بالأنامل فإنَّهُنَّ مسؤولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، ولا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرحمة».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القران الكريم فضل القرآن الكريم حكم قراءة القرآن الكريم اهمية القرآن الكريم النبی صلى الله علیه وآله وسلم ی صلى الله علیه وآله وسلم قراءة القرآن الکریم رضی الله عنه على الآیة الید على
إقرأ أيضاً:
معنى الشهادة الواردة في حديث النبي عليه السلام: «الشهداء خمسة»
من المقرر شرعًا أن المراد من الشهادة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» الشهادة الحكمية، فمن مات بأحد الأوصاف المذكورة في الحديث يأخذ أجر الشهيد في الآخرة، ويُسمَّى شهيدَ الآخرة دون الدنيا، ويُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه.
بيان أقسام الشهداءوالشهداء على ثلاثة أقسام: الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: وهو الَّذي يُقتل في الحرب أو في قتال البُغاة أو قُطَّاع الطريق، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة: بالشهادة الحقيقية.
والثاني: شهيد الدُّنيا فقط: وهو الَّذي يُقتل في الحرب أو في قتال البُغاة أو قُطَّاع الطريق لكنه غلَّ في الغنيمة بأن أخذ منها قبل قسمتها، أو قُتِلَ مدبرًا، أو قاتل رياءً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا، فلا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، وليس له نصيب من ثواب الشهيد في الآخرة.
والثالث: شهيد الآخرة فقط: وهو من مات بسببٍ كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو بالهدم، وكالنفساء التي تموت في طلقها، ونحو ذلك، وهذه الشهادة تُسمَّى بالشهادة الحكمية، وصاحبها له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكن لا تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
قال العلامة كمال الدين الدَّمِيرِي في "النجم الوهاج" (3/ 71، ط. دار المنهاج): [الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في حكم الدنيا -في ترك الغُسل والصلاة- وفي الآخرة، وهو: مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
والثاني: شهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو: مَن قاتل رياءً وسُمعةً وقُتِل، والمقتول مدبرًا أو وقد غلَّ من الغنيمة، فلا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، وليس له من ثواب الشهيد الكامل في الآخرة.
والثالث: شهيد في الآخرة فقط، وهم: المبطون، والمطعون، ومَن قتله بطنه، والغريق، والحريق، واللديغ، وصاحب الهدم، والميت بذات الجنب أو محمومًا، ومَن قتله مسلم أو ذِمِّي أو باغٍ في غير القتال، فهؤلاء شهداء في الآخرة لا في الدنيا؛ لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما غُسِّلَا وهما شهيدان بالاتفاق] اهـ.
معنى الشهادة الواردة في الحديث المذكور ومدى وجوب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم
أمَّا بخصوص الحديث المسؤول عنه، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» متفق عليه.
وقد تواردت أقوال العلماء في بيان معنى الشهادة المذكورة في الحديث، واتفقوا على أن المراد بها شهادة الآخرة، بمعنى أن الذي مات بأحد هذه الموتات المذكورات في الحديث يأخذ مثل أجر الشهيد في الآخرة فقط، دون أن تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، وإنما كانت هذه الأسباب المتعددة وغيرها مما تفضَّل الله تعالى على مَن مات بها صابرًا مُحتسبًا بأجر الشهيد؛ لِمَا فيها من الشِّدَّة وكثرة الألم والمعاناة.
قال الإمام محيي الدين النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 63، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح الحديث: [وقد قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفَضُّل الله تعالى بسبب شِدَّتها وكثرة ألَمِهَا.. قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيُغَسَّلون ويُصلَّى عليهم] اهـ.
وقال شمس الدين الكِرْمَانِي في "الكواكب الدراري" (5/ 42، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح الحديث: [معناه: أن يكون لهم في الأجر مثل ثواب الشهيد] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "تحفة الباري" (5/ 643-644، ط. مكتبة الرشد): [والمراد بشهادة مَن عدا مَن قُتل في سبيل الله أن يكون له في الآخرة أجر الشهداء] اهـ.
وأمَّا ما يتعلَّق بتغسيل الأصناف المذكورة في الحديث وتكفينهم والصلاة عليهم، فحيث اعتبرهم الشرع شهداء آخرة فقط، فإن أحكام الشهيد تجري عليهم في الآخرة دون الدنيا، فيُغسَّلون ويُكفَّنُون ويُصلَّى عليهم، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك.
قال العلامة زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 211، ط. دار الكتاب الإسلامي): [لو مات حَتْفَ أَنفِهِ أو تردَّى من موضع أو احترق بالنار أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدًا -أي: في حكم الدنيا- وإلا فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء، فينالون ثواب الشهداء] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف" (1/ 359، ط. دار ابن حزم): [سائر شهداء المسلمين سوى المقتول في المعترك يُغَسَّلون ويُصلَّى عليهم] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النَّوَوي الشافعي في "المجموع" (5/ 264، ط. دار الفكر): [الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون، والمطعون، والغريق، وصاحب الهدم، والغريب، والميتة في الطلق، ومَن قتله مسلم أو ذمي أو مأثم في غير حال القتال وشبههم فهؤلاء يُغَسَّلون ويُصلَّى عليهم بلا خلاف. قال أصحابنا رحمهم الله: ولفظ الشهادة الوارد فيهم المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة] اهـ.
وقال الشيخ البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 119، ط. دار الكتب العلمية): [(والشهيد بغير قتل كغريق ونحوه.. يُغَسَّل ويُصلَّى عليه) لأنه ليس بشهيد معركة ولا ملحقًا به] اهـ.