رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويستكمل غدا مناقشة تعديلات الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة القادمة غدا الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصاً على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعياً لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المواد ( 4 فقرة أولى)، و (14) ، و (16) ، و (17) الفقرة الرابعة)، و (18) الفقرة الأولى بند "ر")، و (19)، و ( 20) الفقرة الأولى)، و (21).
وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
وشمل تعديل المادة (14) حتى يكون نصها متسقاً مع تعريف المكلف المنصوص عليه في المادة (2) من القانون محل التعديل، وتيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التي ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
وبموجب تعديل المادة (16) يجيز مشروع القانون للمكلف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بالنظر إلى ما أسفر عنه الواقع العملي من سلبيات، لا سيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الحكومي.
وبحسب تعديل الفقرة الرابعة من المادة (17)، تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفاً للعبء عن كاهل المكلفين، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
ويتضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى البند "د" من المادة (18) لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، بالإضافة إلى تخويل مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات التي أشار إليها النص.
وتضمن تعديل المادة (19) إضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.
ووفقا لتعديل الفقرة الأولى من المادة (20) يجيز لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
ويتضمن المشروع تعديل المادة (21) لإسناد البت في طلبات رفع الضريبة لمنطقة الضرائب العقارية المختصة، بدلاً من لجان الحصر والتقدير، تيسيراً لإجراءات البت في طلبات رفع الضريبة، وعلى أن يكون قرار لجنة الطعن - حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض طلب رفع الضريبة نهائياً، بحسبان هذه النهائية شرط للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع النص على أن تُضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23)، و (27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (29) مكرراً) إلى القانون ذاته، وذلك على النحو الآتي:
إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (23) بحيث يكون لوزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني التي تستخدم في سداد دين الضريبة ومقابل التأخير تيسيراً على المكلفين مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الذي يتم إصداره وفقاً لهذا التنظيم.
. إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (27) لوضع حد أقصى المقابل التأخير فلا يتجاوز أصل دين الضريبة.
استحداث مادة جديدة برقم (29) مكرراً) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في الأحوال التي عددها النص والتي يتعذر تحصيلها أسوة بالمتبع بالنسبة لمتأخرات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع تنظيم آلية الإسقاط.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع حكماً مؤقتاً يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، ولوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.
واختتم المشروع بالمادة الرابعة التي تنص على أن يتم نشر القانون - حال إصداره - في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الشيوخ الجلسة العامة الضريبة العقارية قانون الضریبة على العقارات المبنیة الضرائب العقاریة الفقرة الأولى الجلسة العامة تعدیل المادة تعدیل الفقرة رفع الضریبة من المشروع على المکلف الطعن على من المادة على أن
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.