في انتظار تطبيق الزيادة .. احسب القيمة الإيجارية لعقارك لإسقاط الضريبة عليه
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار سعي الحكومة لإعادة تنظيم المنظومة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي للمكلفين، وسط جدل برلماني حول حد الإعفاء الضريبي والقيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
ويستهدف مشروع القانون تعديل عدد من المواد المنظمة لآليات الحصر والتقدير والطعن، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المواطن مسكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبموجب مشروع القانون، تُحتسب الضريبة العقارية على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة الإعفاء المقررة قانونًا، وهو ما يدفع المواطنين إلى حساب القيمة الإيجارية التقديرية لعقاراتهم لمعرفة مدى خضوعها للضريبة أو إمكانية إسقاطها حال الوقوع تحت حد الإعفاء.
وتنص التعديلات على استمرار العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة كافية، لضمان عدم حدوث فراغ تشريعي أو إداري.
رفض تمسك الحكومة بحد 50 ألف جنيهوخلال المناقشات، ناقش مجلس الشيوخ المادة الخاصة بحد الإعفاء الضريبي، حيث رفض تمسك الحكومة بتحديد حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه، في ضوء مطالب نيابية برفع الحد بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويحقق حماية أوسع للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أن تثبيت حد الإعفاء عند هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي لسوق العقارات ولا الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية خلال السنوات الأخيرة.
تيسيرات جديدة للمكلفين.وتضمنت التعديلات تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، بالاكتفاء بإقرار واحد يضم جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تعدد الإقرارات، إلى جانب التوسع في التحول إلى الإقرارات الإلكترونية.
كما شملت التعديلات توسيع نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر وليس التقدير فقط، مع إتاحة الطعن إلكترونيًا، والتأكيد على أن سداد الضريبة يتم بعد الفصل في الطعن أمام اللجان المختصة.
في انتظار التطبيقوبعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون بصيغته النهائية، سيتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، وفي حال إقراره، يُصدر القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية، ليبدأ العمل به رسميًا ويدخل حيز التنفيذ.
وحتى صدور القانون وتطبيق الزيادة الجديدة، يظل احتساب القيمة الإيجارية للعقار هو المؤشر الأهم لمعرفة موقف الوحدة السكنية من الخضوع للضريبة العقارية أو الاستفادة من الإعفاء المقرر قانونًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية قانون الضريبة العقارية مشروع الضريبة العقارية مجلس النواب البرلمان القیمة الإیجاریة الضریبة العقاریة حد الإعفاء قانون ا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.