وزير الداخلية يحسم الجدل.. هكذا سيكون قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع قانون المرور يأتي تجسيدا وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية أمنة.
وخلال عرضه اليوم لنص قانون المرور أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة.
وأضاف سعيود، أن مشروع قانون المرور الجديد جاء ليعبّر عن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدّر قيمة الحياة. وليؤكد أن سلامة المواطنين ليست خيارًا، بل التزامًا صريحًا من الدولة تجاه شعبها و هذا من خلال ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنين.
السلامة المروريةكما إستعرض الوزير أبرز محاور المشروع والتي تخص السلامة المرورية والوقاية، من خلال الحد من حوادث المرور عبر معالجة جميع الأسباب، سواء المرتبطة بالسائق، المركبة، أو محيط الطريق. مشيرا إلى أن المكلفون بالطرق و صيانتها يتحملون المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز أو تهيئة الطريق أو صيانتها التي يقومون بها. غير مطابقة للمعايير و المواصفات المحددة أو التي تقع بسبب تقصيرهم و عدم قيامهم بتلك الأشغال. كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق و لواحقه و تجهيزاته.
تحديد المسؤوليات:وأوضح الوزير، أن مشروع قانون المرور سيحمّل المسؤولية لجميع الأطراف المتسببة في حوادث المرور. بما يشمل التلاعبات في محاضر المراقبة التقنية، منح رخص السياقة بالمحاباة و القائمين على صيانة الطرق.
كما يتم تجريم تسليم محاضر للمراقبة التقنية او محاضر للمراقبة المطابقة ثبت انها لم تدون فيها إحدى العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به او انها تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.
كما شدّد الوزير أن التكوين الإلزامي، والفحوصات الطبية والدورية، ومكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لضمان كفاءة السائقين.
السياقة المهنية:وأضاف سعيود أن مشروع القانون سينظم نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة. مع اعتماد شهادات الكفاءة المهنية واحترام أوقات السياقة والراحة، واستخدام أجهزة المراقبة الحديثة. بالإضافة كذلك إلى
الرقابة والتكنولوجيا من خلال الدفع الإلكتروني للغرامات، أجهزة كشف المخدرات. محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، وأنظمة المعلومات الوطنية لرصد الحوادث والنقاط السوداء.
أما فيما يخص مكافحة الغش فيكون من خلال تجريم استيراد وصناعة وتسويق قطع الغيار غير المطابقة، وتشديد العقوبات في حال تسببها بحوادث.
وكذا تصنيف المخالفات حسب خطورتها إلى مخالفات، جنح وجنايات، مع تحديد العقوبات والتدابير التكميلية المناسبة.
وأكد وزير الداخلية في ختام كلمته، أن هذا المشروع رؤية شاملة ومتوازنة لبناء نظام مروري آمن ومستدام، قائم على الوقاية، الردع، والتنسيق بين جميع الأطراف. مع حماية المواطنين وضمان حقهم في التنقل الآمن.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المرور أن مشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.