خطوات توثيق زواج المصرى من أجنبية.. دليل كامل بالأوراق والإجراءات
تاريخ النشر: 7th, January 2026 GMT
أصبح توثيق زواج المصريين من الأجانب—سواء كان الزوج مصريًا والزوجة أجنبية أو العكس—إجراءً قانونيًا يخضع لشروط صارمة داخل مكاتب وزارة العدل، لضمان سلامة العقود وصحتها، ويحتاج الطرفان إلى تجهيز مجموعة من المستندات واستيفاء عدة خطوات إلزامية قبل اعتماد العقد رسميًا.
وفيما يلي الإجراءات الكاملة لتوثيق زواج المصري من أجنبية أو المصرية من أجنبي:1- حضور الزوجين بشخصيهما
يتم توثيق العقد داخل مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب بالطابق الرابع بالمبنى الجديد لوزارة العدل بميدان لاظوغلي، وهو المكتب المختص حصريًا بعقود زواج المصريين بالأجانب.
2- شرط السن والفارق العمري
يشترط ألا يقل سن كل من الزوج والزوجة عن 21 عامًا، وأن يكون فارق السن بينهما مناسبًا، بحيث لا يتجاوز —وفق المتعارف عليه— 25 سنة.
3- وجود شاهدين عدل
لا يتم العقد إلا بحضور شاهدين بالغين تُقبل شهادتهما قانونًا.
4- توفير مترجم معتمد
في حال عدم إلمام الطرف الأجنبي باللغة العربية، يجب حضور مترجم معتمد من مكتب الشهر العقاري لتوثيق كل ما يقال عند تحرير العقد.
5- شراء طابع الأسرة
يلزم شراء طابع أسرة بقيمة 50 جنيهًا من مجمع التحرير وإرفاقه بالعقد.
6- إقامة الأجنبي يجب ألا تكون سياحية
يشترط أن تكون إقامة الطرف الأجنبي إقامة مؤقتة أو قانونية صالحة، وليست تأشيرة سياحة، ويتم التأكد من ذلك عبر ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بمجمع التحرير.
7- شهادات السفارة المختصة يلزم تقديم شهادة رسمية من سفارة الطرف الأجنبي تتضمن:
• الحالة الاجتماعية
• السن
• الديانة
• شهادة عدم ممانعة على الزواج
8- الفحص الطبي للطرفين
يتم تقديم شهادة فحص طبي معتمدة من مكتب صحة تثبت سلامة كل من الزوج والزوجة طبيًا قبل إتمام العقد.
9- ختم العقد من الشهر العقاري
بعد إتمام العقد، يحصل الزوجان على نسختين مختومتين من الشهر العقاري المختص.
10- إخطار سفارة الطرف الأجنبي
يُسلَّم إحدى النسخ إلى سفارة الطرف الأجنبي لاستكمال الإجراءات القنصلية الخاصة بالدولة التابع لها.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: توثيق الزواج زواج الاجانب توثيق عقود الزواج عقود الزواج الطرف الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي