الاقتصاد والاستثمار النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، ونقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، ونائب رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني فراس الهنداوي، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، إلى جانب ممثلين عن شركات التأمين وعدد من الخبراء المختصين في قطاع التأمين.
وأكد أبو حسان، أن مشروع قانون عقود التأمين يشكل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن لهم، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية المنظمة لقطاع التأمين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز ثقة المواطنين بقطاع التأمين، ويؤكد مبدأ التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، كما يضع ضوابط قانونية واضحة تمنع فرض الشروط المجحفة أو المبهمة التي قد تؤدي إلى حرمان المؤمن له من حقوقه.
وبيّن أبو حسان أن القانون يلزم شركات التأمين بالرد على طلبات المؤمن لهم خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام، ويعالج ظواهر سلبية تشوّه سوق التأمين، من أبرزها شراء “الكروكات”، من خلال تجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة، بما يسهم في ضبط السوق وحماية المصلحة العامة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يوفر إطارا قانونيا شاملا ينظم جميع مراحل العملية التأمينية، بدءا من مرحلة ما قبل إبرام العقد وصولا إلى مرحلة تنفيذه، ما يعزز من الشفافية ويساهم في تسريع الإجراءات في القطاع التأميني.
كما أكد ان ” الاقتصاد النيابية ” تتطلع إلى أن يسهم هذا القانون في دعم النمو الاقتصادي ويشكل جزءا من رؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذه.
وخلال مداخلاتهم، قال النواب: عبد الباسط الكباريتي وطارق بني هاني ومحمد كتاو وسالم أبو دولة وموسى الوحش وهدى نفاع وعبد الحليم العنانبة وايمان العباسي وشاهر الشطناوي وباسم الروابدة إن مشروع القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ويشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، داعين إلى مزيد من النقاش مع الجهات كافة لضمان صدور قانون عادل ومتوازن، يحقق الحماية للمواطن، ويعزز الاستقرار التشريعي، ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاروا الى ان مشروع القانون سيعالج الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي ويعزز الثقة في قطاع التأمين المحلي، مؤكدين أن وجود تشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقد التأمين سيؤدي إلى تحسين العلاقة بين أطراف العقد وضمان حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر وضوحا.
ودعوا جميع الحضور والأطراف المعنية، الى تقديم ملاحظاتهم بشكل خطي للجنة ليتم دراستها واخذها بعين الاعتبار عند الشروع بإقرار مواد القانون للوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة للمؤمن لهم، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار شركات التأمين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمنظومة التأمين في المملكة.
بدوره أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن مشروع قانون عقود التأمين يُعد من القوانين المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مبينًا أن الحكومة، عند إعداد المشروع، حرصت على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة والاستماع إلى ملاحظاتهم، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويعالج الإشكاليات التي تواجه كلًا من المواطن وشركات التأمين على حد سواء.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس إن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكل ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن بين أطراف العملية التأمينية كافة، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي ويعزز الثقة بقطاع التأمين.
وأشار إلى أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الحيوية والرافدة للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستوجب الحفاظ على شركات التأمين وضمان استدامتها واستقرارها.
من جهته، أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن القانون يحظى بأهمية كبيرة لكونه ينظم أعمال قطاع التأمين، ويسهم في حسم العديد من الخلافات القانونية التي تنشأ في هذا المجال، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تُعد بيت خبرة قانوني، وتضع جميع إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الوطن.
وأعرب عن تقديره للبنك المركزي والحكومة على تعاونهما وتجاوبهما مع ملاحظات النقابة، لافتًا إلى أنه تم الأخذ بـ(14) ملاحظة من أصل (18)، وجميعها تصب في مصلحة تجويد القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلبية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وبخاصة الطرف الأضعف في العلاقة التأمينية.
فيما قدم مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة ورقة عمل للجنة بعنوان “المسؤولية التأمينية في نقل الركاب في الأردن”، تناولت الإطار القانوني الناظم، والمقارنات الدولية، والحالات العملية، داعيًا إلى اعتماد نهج متكامل يجمع بين تحديث التشريعات، وتوظيف التكنولوجيا، وتعزيز أدوات الرقابة لضمان حماية حقوق مستخدمي النقل العام.
من ناحيته، شدد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس على ضرورة إدراج النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين البحري ضمن قانون واحد، بما يمنع أي تضارب تشريعي مع القوانين الأخرى ذات الصلة بالتأمين البحري، ويعزز وضوح المرجعيات القانونية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني فراس الهنداوي أن تأمين الطيران المدني منظّم بموجب قانون الطيران المدني من حيث المطارات والمسافرين والطائرات والشحن، إلا أن هناك بعض التطبيقات العملية التي تستدعي مزيدًا من المواءمة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المسافرين، والأشخاص، والمباني.
وأكد أن التأمين يجب ان يكون عنصرًا أساسيًا وملزمًا في أي عملية تعاقدية يشرف عليها قانون الطيران المدني، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق متطلبات السلامة والمسؤولية القانونية.
وقال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد رائد العساف إن مشروع قانون عقود التأمين يُعد قانونًا بالغ الأهمية لعمل الإدارات المرورية، ولا سيما إدارة الترخيص وإدارة السير والدوريات الخارجية، نظرًا لارتباطه المباشر بإجراءات تسجيل وترخيص المركبات.
وأوضح أن المادة (5) من قانون السير الأردني رقم (49) لسنة 2008 نصّت صراحة على أنه لا يجوز تسجيل أي مركبة أو ترخيصها أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تأمين ساري المفعول يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات.
وأضاف أن المادة (36) من القانون ذاته حدّدت العقوبات المترتبة على انتهاء أو عدم وجود عقد التأمين للمركبات الأردنية أو الأجنبية، مؤكدًا أن مديرية الأمن العام مكلفة قانونيًا بتنظيم المخططات الكروكية لحوادث السير، وذلك استنادًا إلى تعليمات التحقيق الفني للحوادث المرورية لسنة 2016.
وأشار العساف إلى أنه تم إدخال منظومة المخطط الكروكي الإلكتروني لإصدار المخططات الكروكية، بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين، ورفع دقة البيانات، والحد من ظواهر سلبية أبرزها افتعال الحوادث، لافتًا إلى أنه تم خلال عام 2025 ضبط (161) حادثًا مفتعلًا، بما يعكس أثر التحول الرقمي في تعزيز النزاهة وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين وشركات التأمين على حد سواء.
من جهته استعرض مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب واقع قطاع التأمين والتحديات التي يواجهها، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة انخفض إلى (10) شركات من أصل (19)، وأن هذا الرقم مرشح للتراجع في حال عدم معالجة الاختلالات القائمة.
ودعا إلى إعادة النظر بواقع القطاع وتعزيز ثقة المواطنين به، لافتًا إلى أن مشروع القانون يُشكل مرجعية أساسية لقطاع التأمين، إلا أن لدى شركات التأمين ملاحظات على بعض مواده، ولا سيما تلك المتعلقة بفرض التزامات قد تحد من مرونة عمل الشركات.
فيما أضاف الخبراء المختصون في قطاع التأمين، خلال مداخلاتهم، أن مشروع قانون عقود التأمين يتميز بطابع عصري ويواكب التطورات التشريعية الحديثة ومبادئ التأمين العالمية المتعارف عليها، مؤكدين أن إقراره يشكل إضافة نوعية للمنظومة القانونية الوطنية، ويخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وأشاروا إلى أن مجمل مواد مشروع القانون صيغت بما يحقق حماية المؤمن له، بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة التأمينية، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة التعاقدية، إلى جانب تنظيم العلاقة بين أطراف عقد التأمين على أسس قانونية واضحة، ما يسهم في الحد من النزاعات، ويرفع مستوى الثقة بقطاع التأمين في المملكة.
وكان النائب أبو حسان قد أكد في مستهل الاجتماع تقدير اللجنة، العالي لجهود الأجهزة الأمنية ويقظتها المهنية، مثمنًا سرعة وكفاءة تعاملها مع حادثة سرقة البنك في محافظة المفرق وحادثة الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي ، وما عكسته من احترافية عالية في إنفاذ سيادة القانون وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
كما عبّر أبو حسان عن إدانة اللجنة الشديدة لحادثة الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي، معتبرًا أن أي اعتداء على الصحفيين أو الإعلاميين يُعد اعتداءً على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وأكد أن لجنة الاقتصاد والاستثمار تقف دعمًا كاملًا للأجهزة الأمنية في أداء واجبها الوطني، وترفض كل أشكال الاعتداءات والتجاوزات الخارجة عن القانون، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن المجتمعي أو التعرض للإعلاميين، بما يرسخ هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ الاستقرار الوطني.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان مشروع القانون ی الطیران المدنی شرکات التأمین قطاع التأمین هیئة تنظیم مدیر عام أبو حسان أن مشروع ا إلى أن قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.