محافظ أسيوط: قانون العمل الجديد يعزز حماية المرأة العاملة ويدعم التمكين الوظيفي والاستقرار
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الوعي القانوني بحقوق المرأة العاملة، وترسيخ مفاهيم الحماية الاجتماعية والوظيفية التي كفلها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج ومبادئ العدالة الاجتماعية، ويدعم جهود التمكين الحقيقي للمرأة داخل سوق العمل.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بالمحافظة بقيادة الدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، نظمت من خلال مكتب عمل البداري ندوة توعوية بعنوان "المرأة بين الحماية القانونية والتمكين الوظيفي في ظل قانون العمل الجديد"، والتي استهدفت عمالة المرأة، بهدف التعريف بالإطار القانوني المنظم لعمل المرأة، وأوجه الحماية التي يكفلها القانون، وربطها بمفهوم التمكين الوظيفي والاستقرار داخل بيئة العمل.
وأضاف المحافظ أن الندوة تناولت شرحًا وافيًا لحقوق المرأة العاملة، والحماية الاجتماعية والصحية المقررة لها وفقًا لقانون العمل الجديد، إلى جانب إبراز دور أصحاب المنشآت في تهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة تسهم في تمكين المرأة، وتعزز مشاركتها الفعالة في عملية التنمية.
وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن تمكين المرأة يمثل أحد أدوات التنمية المستدامة، لما له من انعكاسات إيجابية على الاستقرار الأسري وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن الحماية القانونية ليست فقط ضمانًا للحقوق، بل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
وقد قام بتنفيذ الندوة كل من إسماعيل محمد، مدير مكتب عمل البداري، وإلهام عبد الرحمن، مفتش بالمكتب، في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به مديرية العمل لرفع الوعي القانوني لدى العاملين، ودعم السياسات الهادفة إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة بمحافظة أسيوط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط حقوق المرأة العاملة الحماية الاجتماعية قانون العمل الجديد العدالة الاجتماعية سوق العمل مديرية العمل قانون العمل الجدید المرأة العاملة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.