هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان.؟
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
#سواليف
هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان.؟
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
نعم، لقد أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب #قانون #الضمان_الاجتماعي للمؤمّن عليها الأردنية #الأرملة أو المطلّقة إذا انتهت خدمتها وتفرّغت لشؤون أسرتها سحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة.
وذلك على الرغم من أن القانون منحها الفرصة لاستكمال اشتراكها عند انتهاء خدماتها لدى أي جهة عمل، وذلك إمّا من خلال:
١- الاشتراك بصفة اختيارية.
٢-، الاشتراك من خلال التحاقها بالعمل لدى جهة عمل جديدة.
٣- الاشتراك كعاملة لحسابها في حال كان لديها عمل كهذا.
٤- الاشتراك كصاحبة عمل في حال كانت تمتلك منشأة وتعمل فيها.
كما أجاز لها القانون في حالة محددة ضم مدة اشتراك افتراضية (شراء مدة افتراضية) لا تزيد على ( 8 ) سنوات إذا كانت قد أكملت سن الخامسة والخمسين وهي مشتركة، ولم تكمل مدة الحد الأدنى من الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك لغايات تمكينها من الحصول على هذا الراتب.
والأفضل دائماً هو الابتعاد عن خيار سحب الاشتراكات، ولا سيما للمرأة، فالاستمرار هو الأفضل وهو الأولوية التي تمكّن من الوصول إلى أمن الدخل (راتب التقاعد) مهما قلّ هذا الراتب، فقليلٌ دائم خيرٌ من كثير منقطع.
وهذا ما أنصح به الجميع.
مقالات ذات صلة
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي الأرملة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.