عاجل- قرار حكومي بتقنين وضع اليد والتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بهدف تنظيم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد وإحكام إدارة أملاك الدولة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني.
تعريفات وضوابط عامةنصت المادة الأولى من اللائحة على التعريفات الأساسية، حيث حددت الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة أو الجهاز صاحب الولاية على الأرض، كما أوضحت مفاهيم «زوائد التنظيم» و«المتخللات»، وأشارت إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنشأة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 75 و378 لسنة 2016.
وأكدت المادة الثانية أن التصرف في أملاك الدولة يتم بالاتفاق المباشر، وفق ضوابط محددة، مع حظر التصرف إذا تعارض مع مقتضيات الأمن القومي أو شؤون الدفاع أو الطيران المدني.
شروط تقنين وضع اليد على الأراضيوأجازت المادة الثالثة للجهات الإدارية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء الفعلي قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط أن يكون البناء مستقرًا وقائمًا في هذا التاريخ، مع استبعاد الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار دون بناء.
الأراضي المستصلحة والمزروعةونصت المادة الرابعة على جواز التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة لواضعي اليد قبل التاريخ ذاته، بينما قُصر التصرف في الأراضي المزروعة زراعات موسمية تعتمد على الأمطار على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
ضوابط التصرف في المتخللات وزوائد التنظيمونظمت المادة الخامسة التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم، بشرط أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لطالب التقنين، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير أو بالواجهات أو بحقوق المرور أو المطل.
إجراءات تقديم طلبات التقنينحددت المادة السادسة إجراءات تقديم طلبات التقنين، والتي تشمل:
تقديم الطلب على النموذج المعتمد خلال المدة القانونية
صورة بطاقة الرقم القومي
خريطة مساحية معتمدة
إيصال سداد رسم الفحص
مستندات تثبت وضع اليد قبل 15 أكتوبر 2023
كما نظمت إجراءات المعاينة، وسداد رسومها، والمواعيد الزمنية المحددة لإجرائها.
تحديد مقابل التصرف والتظلماتوألزمت اللائحة بتحديد مقابل التصرف وفق معايير تشمل طبيعة الأرض ومساحتها وموقعها ونوع النشاط والعائد منه وسعر المثل بالمنطقة، مع الاستعانة بتحليل الصور الفضائية بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.
كما منحت اللائحة حق التظلم من قرارات اللجان خلال 15 يومًا، على أن يتم الفصل في التظلمات خلال 30 يومًا.
نظام السداد والخصوماتونصت المادة 13 على سداد:
25% من قيمة الأرض خلال شهر من الإخطار في حالة البيع
تقسيط باقي القيمة على 3 سنوات بعائد سنوي
خصم 10% في حال السداد الفوري
وأكدت اللائحة عدم نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن وتحرير العقد النهائي.
المتابعة والإشرافألزمت اللائحة الجهات الإدارية بسرعة شهر وقيد التصرفات، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للأراضي، وإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة الإشراف والمتابعة ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
هدف اللائحة التنفيذيةوتأتي هذه اللائحة في إطار سعي الدولة إلى إحكام إدارة أملاكها الخاصة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لواضعي اليد الجادين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقنين وضع اليد أملاك الدولة الخاصة قرار مجلس الوزراء التصرف في أملاك الدولة تقنين الأراضي اللائحة التنفيذية لجنة استرداد اراضي الدولة وضع اليد أملاک الدولة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة قصر أكمل قرطام.. هذه عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
ردًا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر بعض مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لـ أكمل قرطام بشأن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت التابعة له والمقامة على الأرض الكائنة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، توضح وزارة الموارد المائية والري أن إجراءاتها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى.
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وفي هذا الإطار، تود الوزارة توضيح الآتي:١- وفقًا لنتائج الرفع المساحي الذي تم بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذا بحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري، والتي جرت في إطار أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بالقطاع (شبرا - حلوان)، والمشكلة بقرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، برئاسة السيد المستشار/ وزير العدل، فإن إجمالي مسطح التواجد محل البيان يقارب ٢٣٥٠٠ م٢، أي ما يتجاوز الخمسة أفدنة ونصف الفدان.
٢- انتهت نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية إلى أن مساحة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المملوكة للسيد المذكور تتجاوز ١٤٠٠٠ م٢ بنسبة تقارب ٦٠% من إجمالي مسطح التواجد، مقسمة بين:
* مسطح ردم داخل مجرى نهر النيل مساحته حوالي ١١٣٩٠ م٢.
* مسطح تعدٍ على الأملاك العامة لجسر شبرامنت يجاوز ٢٧٠٠ م٢.
٣- أقام صاحب الشأن عدد (٢) منشأة تقع أجزاء كبيرة منهما على مسطحات الردم المشار إليها داخل مجرى النهر، بما يمثل مخالفة واضحة وتعديًا على أملاك الدولة العامة.
وفضلًا عن ذلك، فإن المباني المشار إليها تقع أجزاء منها داخل حدود القطاع المائي لنهر النيل، فيما تقع الأجزاء الأخرى داخل حدود المنطقة المحظور فيها إقامة أي منشآت ثابتة على النحو القائم حاليًا، سواء كانت الأرض محل المنشآت ملكية عامة أو ملكية خاصة، متى وقعت داخل الحدود المحظور فيها إقامة منشآت ثابتة وفقًا للقانون.
٤- توضح الوزارة أن ما ورد من بيانات مساحية ونتائج بحث الملكية لا ينال من أي حقوق ملكية ثابتة قانونًا خارج نطاق المخالفات والتعديات محل الإزالة، وإنما تنصرف إجراءات الوزارة إلى الأجزاء المتداخلة مع مجرى نهر النيل أو أملاك الدولة العامة أو المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها، وذلك وفقًا لما انتهت إليه الجهات المختصة.
٥- طلب الممثل القانوني لصاحب الشأن إيقاف أعمال الإزالة التي تجري بمعرفة الوزارة على حسابه، على اعتبار أنه سيقوم بتنفيذ أعمال الإزالة بمعرفته وعلى نفقته، وقد استجابت الوزارة للطلب ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.
إلا أنه لم يتم تنفيذ أعمال الإزالة خلال المهلة الممنوحة حتى تاريخه، وتم تناول الأمر عبر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خارج إطاره القانوني والفني الصحيح. وفور انتهاء المهلة بنهاية مايو الحالي، ستقوم أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال الإزالة بمعداتها وعلى حسابه.
٦- تأتي أعمال الإزالة الحالية في إطار تنفيذ قرارات لجنة تصويب التواجدات، وتنفيذًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لعام ٢٠٢١.
وتستند هذه الإجراءات إلى أسس فنية وقانونية تشمل أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية وقرارات اللجان المختصة، دون ارتباط بأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.
٧- كفل القانون للجميع الإجراءات والمسارات القانونية حيال ما قد يرفضونه من إجراءات، وهو ما قام به صاحب الشأن بالفعل، حيث أقام العديد من الدعاوى القضائية لإبطال إجراءات الوزارة، وهو حق مكفول له. وتتعامل أجهزة الوزارة مع هذا الأمر من خلال ذات المسارات والإجراءات التي كفلها القانون للطرفين، مع الاحترام الكامل لما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.
٨- تتم إجراءات إزالة التعديات والمخالفات على مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة وفقًا لقانون الموارد المائية والري والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، دون إخلال بأي إجراءات أخرى قد تكون متعلقة بمشروعات المنفعة العامة، والتي تخضع جميعها لأحكام القانون والجهات المختصة.
٩- وفيما يتعلق بما يثار بشأن عرض إهداء أو التنازل عن المنشآت محل المخالفة لصالح الدولة، فإن الدولة لا ترفض أي مبادرة جادة تستهدف النفع العام متى تمت في إطار قانوني سليم، إلا أن التبرع أو الإهداء لا يكون إلا فيما يملكه صاحبه ملكية قانونية صحيحة، ولا يجوز أن يكون وسيلة لإضفاء المشروعية على وضع مخالف أو الإبقاء على تعدٍ قائم على أملاك الدولة العامة أو داخل مجرى نهر النيل وحرمه؛ فالدولة تقدر النفع العام، لكنها لا تقبل تحويل المخالفة إلى وضع مشروع بمجرد تسميتها تبرعًا أو إهداءً.
١٠- تستمر أعمال إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل وفقًا للقانون، دون تفرقة بين حالة وأخرى أيًا كانت طبيعة المنشأة أو قيمتها أو صفة المخالف.
فالمعيار الحاكم هو حماية نهر النيل وصون المال العام، وليس صفة المخالف أو قدرته المالية أو قيمة المنشأة المقامة بالمخالفة. كما أن قبول الإبقاء على منشأة مخالفة لمجرد ارتفاع تكلفتها أو عرض التنازل عنها من شأنه أن يفتح بابًا للاستثناءات، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في ظل قيام الدولة بإزالة مخالفات وتعديات أخرى أيًا كانت طبيعتها أو ظروف أصحابها، حفاظًا على هيبة القانون وحمايةً لحقوق المواطنين والدولة.
١١- لا تنظر الدولة إلى نهر النيل باعتباره مجرد مجرى مائي، بل باعتباره شريان الحياة الذي تقوم عليه حياة المصريين وحق الأجيال الحالية والقادمة. فكل متر يتم التعدي عليه من مجرى النهر أو حرمه هو انتقاص من حق عام يملكه كل مواطن، وكل إزالة تتم اليوم لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تستهدف استرداد حق المصريين في نهر مفتوح وآمن وقادر على أداء دوره في توصيل المياه وحماية الحياة والتنمية.
١٢- إن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة مياهه، ويقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات بما يحافظ على المصلحة العامة.
١٣- تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، في إطار الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي معوقات، حفاظًا على حق المواطنين في مياه النيل وصونًا للمجرى المائي من أي ممارسات تؤثر على كفاءته أو تعوق حركة المياه به.
كما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل” بهدف إحكام السيطرة على مجرى النهر وحمايته من التعديات، من خلال أعمال الرفع المساحي والتصوير الجوي وإعداد قواعد بيانات رقمية دقيقة لأملاك الدولة على جانبي النهر، بما يسهم في دعم أعمال المتابعة والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات، بصرف النظر عن شخص المتعدي أو طبيعة المنشأة أو قيمتها، ودون أي تمييز بين حالة وأخرى، حيث وصل عدد حالات الإزالة حتى الآن إلى ما يقارب ٨٠٠ حالة، بما يؤكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود موسعة ومستمرة للتعامل مع جميع حالات التعدي دون استثناء أو تمييز، للحفاظ على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منه باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر
١٤- وتشدد الوزارة على أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكًا عامًا وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.