أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

كما أن مشروع القانون جاء متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:


(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

 

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الري الأجيال القادمة المياه الجوفية بدون ترخيص مشروع القانون الفقرتین الأولى والثانیة مشروع القانون حفر الآبار لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المسكوت عنه فى قوانين التصالح

عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • المسكوت عنه فى قوانين التصالح
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • تشميع 6 محال بدون ترخيص ورفع 342 حالة إشغال بكوم حمادة بالبحيرة
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه