مجلس الدولة: موانئ البحر الأحمر غير ملزمة بسداد 655 مليون جنيه قيمة مضافة
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى لها ببراءة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2019، بإجمالي مبلغ بلغ 655,684,258.56 جنيهًا.
وشمل القرار عدم خضوع الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار للضريبة، ومنها رسوم الميناء والرسو والإرشاد ورسم المخطاف، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالأرصفة والنظافة.
وأكدت الجمعية أن الخدمات المقدمة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة، موضحة أن الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2016 أصبحت نهائية، ولا يجوز تعديلها بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.
كما أوضحت أن المطالبات الضريبية الإضافية المتعلقة بدفعات مقدمة أو خدمات لا يشملها النطاق القانوني لا تستند إلى أساس صحيح، وبالتالي لا تُعد ملزمة للهيئة.
القرار يستهدف تحقيق استقرار المعاملات الضريبيةوأشارت الجمعية إلى أن القرار يستهدف تحقيق استقرار المعاملات الضريبية وحماية المال العام، اتساقًا مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الجمارك، مؤكدة أن نطاق الرقابة الضريبية يقتصر على السلع والخدمات المقدمة داخل الخطوط الجمركية المصرية، بينما تظل المعاملات التي تتم خارج هذه الحدود خارج نطاق الخضوع الضريبي، بما يكفل حماية حقوق الهيئة واستقرار تعاملاتها المالية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فتوي مجلس الدولة مواني البحر الأحمر قيمة مضافة الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.