الزرقاء : إغلاق مصنع تعبئة مربى وكاتشب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أغلقت كوادر السلامة العامة في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء/فرع الزرقاء، وقسم الشرطة البيئية، اليوم الأربعاء، مصنعا مختصا بتعبئة مادتي المربى والكاتشب، بسبب تصنيعه مواد غذائية دون حصوله على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وردت معلومات تتعلق بوجود مصنع في منطقة وادي العش بالمحافظة، يقوم بتصنيع مواد غذائية مثل (الشطة والحمص والمقدوس)، دون الحصول على الموافقات اللازمة لتصنيعها، كما تبين أنها مواد منتهية الصلاحية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
وبين الجبور، أنه جرى إغلاق المصنع بالشمع الأحمر، وتحويل مالكه للقضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحقه، وتم التحفظ على ما يقارب 7 أطنان من المواد الغذائية التي تم ضبطها تمهيداً لاستكمال إجراءات الفحص من قبل المؤسسة وإتلاف الفاسد منها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).