1200 شخصية إسرائيلية تعارض مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين وتصفه بـ”الوصمة الأخلاقية”
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
#سواليف
أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية معارضتهم مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين، تدفع به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه يشكل “وصمة أخلاقية” ويتعارض مع هوية إسرائيل.
وذكر موقع (واللا) العبري أن البيان المعارض وقّعه حائزون على جائزة نوبل، وقضاة سابقون في المحكمة العليا، ومسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون، إضافة إلى أكاديميين وشخصيات من قطاعات الثقافة والقانون والصحة.
تمييز بين الدم والدم
مقالات ذات صلةوجاء في البيان أن تجديد استخدام عقوبة الإعدام “سيلقي وصمة أخلاقية على إسرائيل”، مشددين على أن العقوبة “إجراء متطرف ومطلق” لا تدعمه الأبحاث العلمية باعتباره وسيلة ردع فعالة.
وحذر الموقعون من أن مشروع القانون يتضمن بنوداً “غير معتادة ومتطرفة”، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يقتلون إسرائيليين، دون تطبيقها على آخرين يرتكبون جرائم مماثلة، معتبرين أن ذلك يمثل “تمييزاً بين الدم والدم”.
كما أشاروا إلى أن المشروع يفرض عقوبة إلزامية على الفلسطينيين الذين يُحاكمون أمام المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، مع إلغاء السلطة التقديرية للقضاة والنيابة، ومنع أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم.
مسار القانون في الكنيست
وكان الكنيست قد صوّت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالقراءة الأولى على مشروع القانون، ولا يزال بحاجة إلى إقراره في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، دون تحديد موعد للتصويت النهائي.
وينص المشروع، وفق ما أورد الموقع، على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوماً من صدور قرار المحكمة، لمنع أي تأخير في تنفيذ العقوبة.
شخصيات بارزة موقعة
من بين الموقعين على البيان أربعة حائزين على جائزة نوبل، إضافة إلى قضاة سابقين في المحكمة العليا، ومسؤولين أمنيين بارزين، بينهم رؤساء سابقون لجهاز (الشاباك) و(الموساد)، ورئيسا أركان سابقان، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، فضلاً عن رؤساء جامعات وأكاديميين من مختلف المؤسسات التعليمية في إسرائيل.
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.