مشروع قانون الإدارة المحلية.. شروط تعيين المحافظين وضوابط عملهم
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، المُحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، نصوصًا تفصيلية تنظم وضع المحافظ ونوابه، من حيث شروط التعيين، والاختصاصات، والضوابط المالية والقانونية الحاكمة لعملهم.
تعيين المحافظ ونائبه وشروط شغل المنصبالمادة (67) نصت على أن يكون لكل محافظة محافظ ونائب محافظ أو أكثر، يصدر بتعيينهم أو إعفائهم قرار من رئيس الجمهورية.
وحظرت المادة على المحافظ أو نائبه الجمع بين المنصب وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، إلا بعد تقديم الاستقالة.
وقررت معاملة المحافظ معاملة الوزير، ونائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
واشترطت المادة فيمن يُعين محافظًا أو نائبًا للمحافظ ما يلي:
أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا
ألا يقل عمره عن 40 عامًا ميلاديًا وقت التعيينأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
ويؤدي المحافظ ونائبه أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام منصبه.
اعتبرت المادة المحافظين ونوابهم مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، على أن يستمروا في أداء مهامهم لحين تعيين محافظين جدد.
حظر تضارب المصالح وإقرارات الذمة الماليةونصت المادة (68 على عدم جواز تقاضي المحافظ أو نائبه أي مرتب أو مكافأة غير المحددة قانونًا، وحظرت عليهم مزاولة أي مهنة حرة أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي طوال مدة تولي المنصب.
وحظرت عليهم التعامل بيعًا أو شراءً أو إيجارًا مع الدولة أو أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وأبطلت أي تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
وألزمت المادة المحافظ ونائبه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام، مع النص على أيلولة أي هدية نقدية أو عينية تُمنح لهما بسبب المنصب إلى خزانة المحافظة.
حق العودة للوظيفة الأصليةومنحت المادة (69) المحافظ أو نائبه – مع مراعاة سن الإحالة للمعاش – الحق في العودة إلى عمله الأصلي قبل التعيين، مع احتفاظه بأقدميته بين زملائه وفق وضعه السابق على شغل المنصب.
المحافظ ممثل السلطة التنفيذيةواكدت المادة (70) أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى مراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة، والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج، وضمان إنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية مجلس النواب النواب النائب محمد عطية الفيومي مشروع قانون الإدارة المحلیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.