دبي المالي يجري تعديلات على اللوائح التنظيمية لحماية البيانات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دبي في 7 سبتمبر / وام / أصدر مركز دبي المالي العالمي تعديلات على لوائحه التنظيمية لحماية البيانات بما يعزز الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن المركز.
تناولت التعديلات الأسس اللازم اتباعها لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية.
وتقدم اللوائح المُعدّلة توضيحات تشمل : تقييم خرق البيانات الشخصية والتزامات الإبلاغ عنها بموجب اللائحة رقم 8، بما في ذلك الحالات التي يحصل فيها الوصيّ المؤقت على بيانات شخصية متروكة أو مفقودة بدون قصد، وكذلك استخدام البيانات الشخصية وجمعها لأغراض التسويق والتواصل، لا سيما فيما يتعلق بالإشعارات المناسبة عند استخدام أنظمة قد تحُد من حقوق الأفراد وتقيد بياناتهم الشخصية أو إزالتها، وإعدادات ملفات تعريف الارتباط الافتراضية، وشروط الموافقة، وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة رقم 9، إضافة إلى صلاحيات التحقق والتنفيذ التي تقع ضمن سلطة المفوض في حالات إقدام المعالج أو المراقب المالي على ممارسات غير عادلة أو خادعة على النحو المُحدد في اللائحة رقم 2.
وتعتبر اللائحة رقم 10 أول لائحة يتم إصدارها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا فيما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة مثل الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا التعلم الآلي التوليدي.
ومن أبرز خصائص هذه اللائحة وفق المركز أنها تتيح الفرصة لمركز دبي المالي العالمي ليتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال ليمثل منصة لتعزيز وبحث أطر التوافق بين الإرشادات التوجيهية والمبادئ المتنوعة الصادرة عن الحكومات ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية.
ويعتبر إنشاء مساحة للتواصل والعمل لتطبيق المبادئ "الأنسب" لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً لمعالجة البيانات الشخصية بطريقة أخلاقية باعتماد مثل هذه الأنظمة.
وفي تعليقه على اللائحة رقم 10، قال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي :"إن النهج القائم على النتائج والذي يعتمده مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بتطبيق الالتزامات المتعلقة بقانون حماية البيانات لعام 2020، بشأن تطوير حالات استخدام الأنظمة، يأتي في إطار تعزيز الجهود التعاونية واعتماد مزيد من الشفافية لإنشاء نظام مُستقل آمن ومُبتكر".
ومن المتوقع أن يتم اختبار حالات الاستخدام من خلال اعتماد المزيد من الاستشارات أو التفتيش أو الإشراف. كما يدرس مكتب المفوض إمكانية اختبار حالات الاستخدام ضمن بيئة اختبارية تنظيمية يشارك فيها العديد من مطوري التكنولوجيا والمستخدمين والهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية أو شبه الحكومية، والذي تجمعهم معاً مصلحة مشتركة في تعزيز أمان الأنظمة واستخداماتها العملية في العصر الرقمي.
وأفاد مركز دبي المالي العالمي بأنه سيُصدر دليلاً إرشادياً مرافقاً للوائح التنظيمية المُعدّلة في وقت لاحق.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا
أقر مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم الإدارية، من خلال تنظيم دقيق ومتكامل لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية.
وتضمنت اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، مع توسيع صلاحياتها وإعادة هيكلة إجراءاتها، كما نصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي واعتمادها، إلى جانب وضع تفاصيل دقيقة لتقييم أداء القضاة وآلية جديدة لتقويمهم خلال فترة التجربة.
أخبار متعلقة طقس السبت.. رياح وأتربة وأمطار على أجزاء من عدة مناطقبمعرض دولي.. المملكة تكشف عن مبادراتها في دعم صناعة النقل البحريوأكدت اللائحة على أهمية الحفاظ على سرية أعمال التفتيش والتحقيقات مع القضاة، وشددت على التزام القواعد المنصوص عليها في نظام المرافعات الإدارية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات والتوقيعات وفق الضوابط المقررة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاالتفتيش على القضاةوفيما يخص إجراءات التفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية معتمدة، لا تشمل قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية تنفيذ التفتيش خارج نطاق الخطة عند الضرورة. وتشمل الخطة تحديد أسماء القضاة الخاضعين للتفتيش، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة من كل قاضٍ، ويُلزم القضاة بتقديم بياناتهم خلال المهلة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على المعلومات المتاحة لدى إدارة التفتيش.
ويتم فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلب، بالإضافة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي، ويُمنح بعد ذلك تقدير كفاية بإحدى الدرجات الأربع: ”متميز"، ”جيد جدًا"، ”متوسط"، أو ”أقل من المتوسط". ويُتاح للقاضي تقديم إيضاحاته خلال سبعة أيام من استلام التقرير المبدئي، قبل أن يُعرض على لجنة الفحص المختصة لاعتماده أو تعديله، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة.
وأوضحت اللائحة أن القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية يُقيَّمون من قبل رؤسائهم المباشرين بشكل سنوي، كما يتم تقييم القاضي خلال فترة التجربة مرتين على الأقل في العام، عبر لجنة تضم رئيس المحكمة ورئيس الدائرة ومفتشًا قضائيًا، وتُرفع نتائج التقييم إلى رئيس الإدارة الذي يحيلها إلى رئيس مجلس القضاء الإداري إذا تضمن التقييم ما يؤثر على أهلية القاضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاتفتيش المحاكموفيما يتعلق بتفتيش المحاكم، نصت اللائحة على إجراء تفتيش دوري لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير التفتيشي وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يومًا من استلامه، لتقوم لجنة الفحص بمراجعة التقرير والتوصية باعتماده أو تعديله، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
أوكلت اللائحة لإدارة التفتيش القضائي مهام المتابعة العامة لسير العمل في المحاكم، ومراقبة الدعاوى المتأخرة، والأحكام التي لم تُسلّم في مواعيدها النظامية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور أو العوائق التي تعترض انتظام العمل القضائي.
وفي جانب الشكاوى والمخالفات، تختص الإدارة بفحص الشكاوى التي تحال من رئيس المجلس، بشرط استيفائها للبيانات النظامية، وعدم تقادمها الزمني إلا إذا كانت تتضمن وقائع تستحق الفحص، وفي حال ثبوت عدم صحتها تُوصي الإدارة بحفظها، أما إذا قُرّر عدم الحفظ، فيُطلب من القاضي الرد على مضمونها خلال 15 يومًا، ويُعد المفتش بعد ذلك تقريرًا مفصلًا يُحال إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ونصّت اللائحة على أن التحقيق مع القاضي يجب أن يتم بإشعاره بأسباب التحقيق، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه، مع توثيق كل الإجراءات في محضر رسمي، وإعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التحقيق وأدلة الإثبات - إن وُجدت - ورفعه إلى رئيس المجلس للنظر فيه.