القضاء الفرنسي ينظر في اتهام "لافارج" بارتكاب أنشطة مشبوهة في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تنظر محكمة النقض في باريس اليوم الثلاثاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وكانت شركة "لافارج" قد طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها.
إقرأ المزيدتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة "هولسيم" متهمة بدفع ملايين اليوروهات عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا" لجماعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" ووسطاء، للسماح لمصنعها في سوريا بالعمل بمنطقة الجلابية، في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب.
في حين أبقت "لافارج" موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014 بينما أجلت موظفيها الأجانب في 2012، ونتيجة لذلك تعرض الموظفون السوريون في المصنع لمخاطر شتى بينها الابتزاز والاختطاف، حسب المستشار المقرّر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإرهاب جماعات ارهابية فی سوریا
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.