تعرف على مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث أجابت داراالافتاء المصرية وقالت من المقرر شرعًا أن عدة الآيس من الحيض ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].
ومن المعلوم شرعًا أيضًا: أنَّ المطلقة البائن تصير بالبينونة صغرى كانت أو كبرى أجنبيةً عن المُطَلّق؛ فلا يكون لها ميراث من جهة الزوجية.
وعليه وفي واقعة السؤال: فلمَّا كان المطلِّق لم يرجع مطلقته رسميًّا، وليس لديها ما يُثبِتُ أنه أَرجَعَها إلى زوجيَّته بعد طلاقه لها، ولمَّا كان سعيُ الوسطاءِ المرسَلين من قِبَلِه إنما هو لمجرد إقناعها بقبول الرجوع لا أنهم جاؤوا مرسَلين بإبلاغها أنه أرجعها إلى عصمته، ولا شاهدين على ذلك، ولما كان اليقين -وهو الطلاق الرجعي- لا يزول بالشك -وهو هنا ثبوت الرجعة-؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه، فإنه وبحسب الظاهر يكون الطلاق هو آخر شيء صدر من الزوج، وتكون السائلة قد بانت منه بمرور ثلاثة أشهر قمرية من وقت الطلاق بدون إرجاعه لها بحسب التواريخ المذكورة في السؤال، ويكون قد توفي وهي منه بائن.
وعليه: فلا ميراث لها في تركته.
أمَّا إذا كان الأمر على خلاف ذلك من ثبوت الإشهاد على الرجعة أو الإثبات لها بما تَثبُتُ به قضاءً فالأمر في ذلك من اختصاص القاضي بما خُوِّل له من استشهاد الشهود، واستحضار البينات والقرائن التي تتيح له الحكم بالرجعة من عدمها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قضية ياسين.. محامي بالنقض: المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم
كشف الدكتور ياسر الهضيبي، المحامي بالنقض، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مؤكّدًا أن المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم.
وتناول الهضيبي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، مسألة إمكانية تخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، موضحًا أن القانون يمنح كل مدانٍ حق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه، شرط ألا يُفضي الاستئناف إلى تغليظ العقوبة، بل يبقى خيارًا بين تأييد الحكم القائم أو تعديله نحو تخفيفه، وفقًا للقاعدة القانونية الراسخة: "لا يضار المستأنف باستئنافه".
وفيما يخص الأحكام المتوقعة خلال مرحلة الطعن، أشار إلى أن العقوبة قد تبقى على حالها أو تشهد درجة من التخفيف، مستندةً إلى المادة 268 من قانون العقوبات، التي تقضي بالسجن المشدد على من يرتكب جريمة هتك العرض بالإكراه أو التهديد، مع تصعيد العقوبة إلى المؤبد إذا ما انطبقت ظروف مشددة، مثل قِصر سن الضحية أو ارتباط الجاني بها بولاية أو سلطة مباشرة، وهو ما ينسحب على هذه القضية.
وأضاف أن سلطة محكمة الاستئناف تمنحها هامشًا من المرونة لتقليل العقوبة بدرجة أو درجتين، لكن ذلك يظل مرتبطًا بما يقدمه الدفاع من دفوع وأسانيد قانونية، لافتًا إلى أن تخفيض عقوبة السجن المؤبد غالبًا ما يصل إلى 15 عامًا كحد أدنى، إذ نادرًا ما يتم النزول دون ذلك، في ظل ما يرتكز عليه القاضي من تقدير لمجمل حيثيات القضية.
وعن السرعة التي صدرت بها الأحكام في هذه القضية، شدد "الهضبيي" على أهمية تحقيق العدالة الناجزة دون أن تتحول إلى عدالة متسرعة تفتقر إلى التروي والتمحيص، معتبرًا أن الحرية الإنسانية تظل أثمن من أن تُحكم بقرارات مستعجلة قد تخلُّ بميزان الإنصاف.
بشأن توقيت إجراءات الاستئناف، أوضح أن المتهم، فور صدور الحكم، يتم تحويله إلى السجن ليقرر موقفه من الطعن، حيث تستغرق الإجراءات فترة تمتد بين شهر وأربعين يومًا تقريبًا قبل انعقاد جلسة النظر في الاستئناف.