فتاوى تشغل الأذهان

كيفية أداء الصلاة المنسية
القدر المجزئ من الركوع لاحتساب الركعة مع الإمام
حكم الشرع في تبديل النذر وإخراج القيمة

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة المنسية يجب قضاؤها لو كانت لمدة طويلة تقضي كل صلاة مع  الصلاة التي من جنسها الفجر مع فجر والعصر مع عصر، لو كانت فرض أو اثنين يتم أداؤها  على الترتيب.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدا أو سهوا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللا: "كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتك سريعا".

ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء ب قراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرة بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع .

وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنين كثيرة لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.

اختلف أصحاب المذاهب وأهل العلم في ترتيب قضاء الصلوات الفائتة:

- فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقل، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقا.

- وذهب الشافعية إلى ندب القضاء مطلقا، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإن صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يوجد أي إثم عليه.

- وصرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلا بعدم وجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف الناسي.

- أما المالكية فيرون وجوب الترتيب في الفوائت القليلة، لكنه ليس شرطا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها بدون ترتيب متعمدا، فإن صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضا عند الشافعية الذين لم يقولوا بأن الترتيب واجب.

فيما أوصى الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بعدم تضييع صلاة الجماعة قدر المستطاع، مؤكدا على ضرورة الحرص على أن يكون للعبد عهدا مع جماعة المسجد.

وقال «عثمان» في إجابته عن سؤال «شخص تأخر عن أداء صلاة الجماعة لكنه أدرك الإمام قبل أن يسلم فهل يحسب له ثواب الصلاة؟ وبم تدرك الجماعة ؟»: وذلك لأن هذه كانت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مشيرا إلى أنه يمكن صلاة النوافل في البيت منفردا، وقيل أن الأفضل أن تجعل الصلاة النافلة والرواتب في البيت، لأنه عندما يرى الأبناء أبيهم يصلي في البيت سيتعلمون منه ويعتادوها.

وأوضح أن من أدرك ركعة كاملة من الصلاة بركوعها وسجودها مع الإمام فقد أدرك الجماعة ، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وهناك بعض العلماء قالوا، إنه يمكن إدراكها طالما كان الإمام في صلاة، حتى لو كان في التشهد، وقالوا لو أدرك التشهد والسجود مع الإمام، لافتا إلى أن ثواب الصلاة يتوقف على نية الشخص.

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أدرك المصلى الإمام راكعا بعد أن كبر للإحرام قائما واشترك مع الإمام في القدر المجزئ من الركوع واطمأن معه ولو قليلا اعتد بتلك الركعة، ولا يعيدها بعد انتهاء الصلاة.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، في فتوى مسجلة له، أن القدر المجزئ من الركوع هو الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، أما إذا لم يدرك هذا القدر من ركوع الإمام بأن هوى المأموم ليركع فرفع الإمام فلا يعتد بالركعة ويتابعه في السجود.

قالت دار الإفتاء إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.

وأوضحت الدار عبر الفيس بوك أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.


وقالت دار الإفتاء، إنه يختلف حكم النذر قبل التلفظ به عن حكمه بعد التلفظ به، وتفصيل ذلك فيما يلي: أولًا: حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابْن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".

وأضافت: ثانيًا: حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا» [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرًا جازمًا بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» (الحج: 29)

كشف دار الإفتاء المصرية عن عبادة لا تقبل النيابة فيها، ومقرونة بطاعة الله- عز وجل-، فمن أداها على واجباتها كان له الفلاح يوم القيامة، ومن وقع في عقوقها كان عليه عقابا شديدا يوم القيامة.

ما هو الاستغفار الذي يغفر جميع الذنوب؟.. و3 أمور تعينك على التوبة دعاء أول يوم من ربيع الآخر للرزق.. أدركه بـ 15 كلمة حتى نهايته

فيما ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال: ما حكم الشرع في بر البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي. والبنت تنفر من أمها وأهلها لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟

وقالت الإفتاء إن الشرع حرص على صلة الأرحام على وجه العموم؛ فقال تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرحَامَ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيبا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدُواْ فِي ٱلأَرضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرحَامَكُم﴾ [محمد: 22].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ»، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدُواْ فِي ٱلأَرضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرحَامَكُم﴾» متفقٌ عليه.

وعلاقة الولد بوالديه مسألةٌ تتعلق بالإنسانية المَحْضَة فضلًا عن أن تكون مسألةً تحث عليها الشرائع؛ فليس هناك نظامٌ اجتماعيٌّ على مَرِّ التاريخ لم يتمسك بهذه القيمة؛ لذا قال تعالى محذِّرًا مِن المَسَاس بهذه العلاقة مهما يكُن مِن شيءٍ: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُود لَّهُۥ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233].

وقد أوجب اللهُ تعالى ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلا كَرِيما ۞ وَٱخفِض لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرحَمهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا﴾ [الإسراء: 23، 24]، بل وقَرَنَ ذلك بعبادته، وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: 36]، وقَرَن الشكرَ لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله: ﴿أَنِ ٱشكُر لِي وَلِوَٰلِدَيكَ﴾ [لقمان: 14].

وأكد على ذلك كلِّه حتى في حال أمرهما لولدهما بالشرك؛ قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِۦ عِلم فَلَا تُطِعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعرُوفا﴾ [لقمان: 15]، ولَمَّا امتدح اللهُ تعالى سيدَنا يحيى عليه السلام قال: ﴿وَبَرَّا بِوَالِدَيهِ وَلَم يَكُن جَبَّارًا عَصِيّا﴾ [مريم: 14]، وإنما لَم يأمر الوالدين بمِثل ذلك للاستغناء بالطبع عن الشرع؛ فعلاقة الوالدين بولدهما هي علاقة طَبَعِيَّة جُبِلَت عليها الفطرة السوية.

والبر بالوالدين فرضُ عينٍ؛ فهو عبادةٌ لا تقبل النيابة؛ قال العلَّامة برهانُ الدين ابنُ مازه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (5/ 386، ط: دار الكتب العلمية): [وطاعةُ الوالدين وبِرُّهُما فرضٌ خاصٌّ لا يَنُوبُ البعضُ فيه عن البعض] اهـ، بخلاف رعايتهما؛ فإنها فرضُ كفايةٍ.

وفي المقابل أوجب الإسلام على الآباء حقوقًا للأبناء تتمثل في تعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى عملِ كلِّ خيرٍ والبُعدِ عن كلِّ شرٍّ؛ أخْذًا مِن قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُم وَأَهلِيكُم نَارا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، لكن هذه المقابلة لا تعني سقوطَ أحدِ الواجبين حال انعدام الآخَر، بل إن هذا الحُكم ثابتٌ حتى في حال أَمْرِهما ولدَهما بالكفر؛ كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلم فَلَا تُطِعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعرُوفا وَٱتَّبِع سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرجِعُكُم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ﴾ [لقمان: 15] في توجيهٍ صريحٍ إلى أنَّ الأمر بالبِرِّ مجردٌ عن دِين الوالدين وسلوكهما، وتنبيهٍ إلى عدم التدخل فيما بين العبد ورَبِّهِ.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالبِرُّ بالوالدين وصِلَتُهُما والإحسان إليهما فرضٌ على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وذلك في حدود رضا اللهِ تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالبِرُّ لا يعني الطاعة العمياء، وعلى الولد أن يجتنب مواطنَ الشُّبهة، وألَّا يطيعَ أيًّا منهما في أمره له بالمعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» متفقٌ عليه، وإذا كانت أحوال أهل الأم على الوجه المذكور والذي يجعل البنت تخاف على نفسها من أن تتأثر أخلاقها به: فيمكنها أن تكتفي بالبر والإحسان والزيارة الخاطفة من غير أن تطيل المكث أو المبيت.

كما حرص الشرع على صلة الأرحام على وجه العموم؛ فقال تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلأَرحَامَ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيكُم رَقِيبا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدُواْ فِي ٱلأَرضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرحَامَكُم﴾ [محمد: 22].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ»، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَل عَسَيتُم إِن تَوَلَّيتُم أَن تُفسِدُواْ فِي ٱلأَرضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرحَامَكُم﴾» متفقٌ عليه.

وعلاقة الولد بوالديه مسألةٌ تتعلق بالإنسانية المَحْضَة فضلًا عن أن تكون مسألةً تحث عليها الشرائع؛ فليس هناك نظامٌ اجتماعيٌّ على مَرِّ التاريخ لم يتمسك بهذه القيمة؛ لذا قال تعالى محذِّرًا مِن المَسَاس بهذه العلاقة مهما يكُن مِن شيءٍ: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُود لَّهُۥ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233].

وأوجب اللهُ تعالى ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلا كَرِيما ۞ وَٱخفِض لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرحَمهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا﴾ [الإسراء: 23، 24]، بل وقَرَنَ ذلك بعبادته، وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: 36]، وقَرَن الشكرَ لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله: ﴿أَنِ ٱشكُر لِي وَلِوَٰلِدَيكَ﴾ [لقمان: 14]، وأكد على ذلك كلِّه حتى في حال أمرهما لولدهما بالشرك؛ قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِۦ عِلم فَلَا تُطِعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعرُوفا﴾ [لقمان: 15]، ولَمَّا امتدح اللهُ تعالى سيدَنا يحيى عليه السلام قال: ﴿وَبَرَّا بِوَالِدَيهِ وَلَم يَكُن جَبَّارًا عَصِيّا﴾ [مريم: 14]، وإنما لَم يأمر الوالدين بمِثل ذلك للاستغناء بالطبع عن الشرع؛ فعلاقة الوالدين بولدهما هي علاقة طَبَعِيَّة جُبِلَت عليها الفطرة السوية.

وشددت الإفتاء المصرية في تفصيل جوابها على البر بالوالدين فرضُ عينٍ؛ فهو عبادةٌ لا تقبل النيابة؛ قال العلَّامة برهانُ الدين ابنُ مازه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (5/ 386، ط: دار الكتب العلمية): [وطاعةُ الوالدين وبِرُّهُما فرضٌ خاصٌّ لا يَنُوبُ البعضُ فيه عن البعض] اهـ، بخلاف رعايتهما؛ فإنها فرضُ كفايةٍ.

وفي المقابل أوجب الإسلام على الآباء حقوقًا للأبناء تتمثل في تعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى عملِ كلِّ خيرٍ والبُعدِ عن كلِّ شرٍّ؛ أخْذًا مِن قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُم وَأَهلِيكُم نَارا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، لكن هذه المقابلة لا تعني سقوطَ أحدِ الواجبين حال انعدام الآخَر، بل إن هذا الحُكم ثابتٌ حتى في حال أَمْرِهما ولدَهما بالكفر؛ كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلم فَلَا تُطِعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعرُوفا وَٱتَّبِع سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرجِعُكُم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ﴾ [لقمان: 15] في توجيهٍ صريحٍ إلى أنَّ الأمر بالبِرِّ مجردٌ عن دِين الوالدين وسلوكهما، وتنبيهٍ إلى عدم التدخل فيما بين العبد ورَبِّهِ.

وأكدت بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالبِرُّ بالوالدين وصِلَتُهُما والإحسان إليهما فرضٌ على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وذلك في حدود رضا اللهِ تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالبِرُّ لا يعني الطاعة العمياء، وعلى الولد أن يجتنب مواطنَ الشُّبهة، وألَّا يطيعَ أيًّا منهما في أمره له بالمعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» متفقٌ عليه، وإذا كانت أحوال أهل الأم على الوجه المذكور والذي يجعل البنت تخاف على نفسها من أن تتأثر أخلاقها به: فيمكنها أن تكتفي بالبر والإحسان والزيارة الخاطفة من غير أن تطيل المكث أو المبيت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان الأخبار الدينية دار الإفتاء النبی صلى الله علیه وآله وسلم ه صلى الله علیه وآله وسلم الفتوى بدار الإفتاء الإفتاء المصریة حکم الشرع فی دار الإفتاء فقال تعالى قوله تعالى ب ی م ا ل یس رسول الله مع الإمام قال تعالى ى الله ع إذا کان على ذلک إلى أن ما فرض لو کان ا الله

إقرأ أيضاً:

مكانة الحياء في الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم

الحياء.. قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بين مكانة الحياء في الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم : «الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة ، والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار» [صحيح ابن حبان].

مكانة الحياء في الإسلام:

وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ضمن شعب الإيمان بعد ذكر أعلى الشعب وأدناها، وذلك لبيان مكانته، فقال  : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان» [متفق عليه].

بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قرين الإيمان، في قلب المسلم، وفي نزعهما من قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم : «الحياء والإيمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» [الحاكم في المستدرك، والمصنف لابن أبي شيبة]، وفيه إعلاء لمكانة الحياء في شريعة الإسلام.

وأوضح علي جمعة أن الحيي لا يمكن أن يكون عنيفا، ولا يمكن أن يكون قاسيا غليظ القلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذه الأخلاق بعضها يخدم بعض، ويؤيدها ويساندها.

أما من نزع الرفق والحياء من قلبه فهو مذموم منبوذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر» [أخرجه الحاكم في المستدرك] وعنه صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة» [رواه ابن حبان]. فانظر إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب لهذه الكلمات الصعبة ليضيق المبنى المعنى، وليمكن نفرة السمع من هذه الألفاظ نفرة النفس منها، ألفاظ صعبة غير مفهومة لعقول الناس تستدعي منك أن تسأل : وما الجواظ ؟ وما الجعظري ؟.

فالجواظ هو الجماع المناع، الذي جمع مالا وعدده ولا يريد أن ينفق شيئا منه في سبيل الله، ولا يريد أن يخرج حتى حق الله فيه من الزكاة، وبذلك يكون عنيفا مع مجتمعه، فالعنف ليس قاصرا في القوة والهمجية السلوكية، فعدم الاكتراث بالآخرين يدل على عنف الطبع.

والجعظري قاسي القلب الذي لا يرحم، ولذا فهو حقيق أن لا يرحمه الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ» [ابن أبي شيبة في مصنفه]، فهو شقي بنزع الرحمة من قلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إلَّا مِنْ شَقِيٍّ» [أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه].

النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

وأضاف جمعة أن هذا الصنف القبيح لا يطلب عنده المعروف، وإنما يطلب المعروف من الرحماء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم، يا علي، إن الله خلق المعروف وخلق له أهلا، فحببه إليهم وحبب إليهم فعاله، ووجه إليهم طلابه، كما وجه الماء إلى الأرض الجدبة ليحيي به أهلها، وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» [الحاكم في المستدرك].

فالجعظري يتصف بنوع من العنف، والقسوة، ولذا ما ترك الناس تعلم السنة ومعرفة الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الشرع الحنيف انتشرت الجعظرية، ووجدنا الناس يتقاتلون، ووجدنا وجوههم مكفهرة لا نور، وجدنا التطرف يخرج باسم الدين، ووجدنا الإرجاف يهد ما يبنيه المخلصون.

مقالات مشابهة

  • فتاوى وأحكام| حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. هل إخراج الصدقة بأكثر من نية جائز أم إفرادها أفضل؟.. هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟
  • مكانة الحياء في الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم
  • فضل المصافحة في الشرع وبيان ثوابها
  • فتاوى وأحكام.. فعل نهانا الله عنه في حديث قدسي يغفله الكثير.. سيدة تريد التوبة من السرقة رغم صومها وصلاتها.. ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً
  • تعرف على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم
  • تعرف على ثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
  • تعرف على مظاهر وعلامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم
  • الحكمة من مشروعية الرفق ودعاؤه بالأحاديث النبوية
  • تعرف على عيون وأنهار الجنة المذكورة فى القرآن
  • إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع