وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

وقال جبالي، إن مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطورة. 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.     

وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون   وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون.     وينص مشروع القانون  فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات عاجل البرلمان قانون العقوبات مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق

أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.


وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.

15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانونصناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفينللموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيلإقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو

 وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.


وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

طباعة شارك الحكومة مدبولي العلاوات مجلس النواب الأسواق

مقالات مشابهة

  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
  • غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية