مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب التحرش التنمر قانون العقوبات ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاقية إنشاء محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
وأوضح التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
اقرأ أيضاًبقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
«النواب» يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات