يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الترويج لممارسة الرذيلة والاتجار فى البشر وذلك حتى لا يقع أحد فى مصيدة العقوبات، كما يلي:

 

نصت المادة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. 

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

عقوبة الاتجار بالبشر 

وطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته سلاح نارى وعدد من الذخائر دون ترخيص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.

وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بالمستشفيات بشبرا الخيمةالمشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء وابتزازها بالقليوبيةضبط 625 كيلو طحينة مغشوشة داخل مخزن بالقليوبيةمصرع شخصين فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمود إ ا س" السن : في الجناية رقم ۳۲۸۹۲ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٧٠١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرين مخدرين هيروين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن "فرد خرطوش".

طباعة شارك القليوبية بنها محافظ القليوبية

مقالات مشابهة

  • المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • ظروف تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمخدرات طبقا للقانون
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • إيداع شيخ الحبس بعدما مَارس الفعل المخل بالحياء على شاب “مُعاق” بباتنة
  • احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
  • تزيد على ربع مليار جنيه.. سرقة ثروة من فيلا دكتورة مصرية تشعل المنصات
  • 4 أوراق عمل تسلط الضوء على جهود مكافحة الاتجار بالبشر
  • قطر تؤكد أن مواجهة جريمة منع الاتجار بالأشخاص العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية قائمة على الشراكة والتنسيق
  • حلقة عمل تستعرض مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون