يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة استبدال بعض المتهمين المدانين في قضايا لا تتجاوز فيها عقوبة الحبس 6  أشهر أن يستبدل بالشغل خارج السجن، للإجابة على تلك السؤال يستعرض اليوم السابع في السطور التالية حقيقة الأمر.   وفقا للمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي:   لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار".

  كما صدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن يدعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :-   أولاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم به المادة ( 18 /2 ) عقوبات   ثانياً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار "   المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية   ثالثاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .   رابعاً :- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص.   خامسا ً :- إذا لم يلتزم المحكوم عليه بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل و إرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة.   سادسا ً :- ينشأ بكل نيابة جزئية و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل و بأرقام متتابعة و تكون بياناته كالتالي :   ( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم و تاريخه – مدة التشغيل و تاريخه و الجهة المنفذ بها – أسم و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إليه المحكوم عليه و نموذج التنفيذ )    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تنفيذ العقوبة النيابة العامة اخبار الحوادث الاحكام الصادرة الحوادث اليوم أعضاء النیابة العامة المحکوم علیه خارج السجن

إقرأ أيضاً:

الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد 7 سنوات وغير السكني الذي يتم تحريره بعد 5 سنوات، 2- زيادة سنوية 15% للإيجار لحين تحرير العلاقة، 3-لجان تقسم المناطق لمتميزة يكون إيجارها بحد أدنى 1000 جنيه، ومناطق متوسطة بحد أدنى 400 جنيه، واقتصادية بحد أدنى 250 جنيها.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة- قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات في لجان الاستماع، والتي تتحدث عن الوحدات المغلقة، وكانت هذه ملاحظة جيدة ولهذا مشروع القانون المقدم من الحكومة أشار إلى أنه إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر يكون من أسباب الإخلاء، وإذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لغرض السكني أو غير السكني سيكون سبب للإخلاء، وهذان النصان يعالجان وبشكل مباشر مشكلة الوحدات المغلقة، حيث إنه ليس هناك أي منطق أو عدالة أو إنصاف لأن تظل مغلقة ويحرم أصحابها منها لصالح أمر مستقبلي غير موجود. موضحًا أن مشروع القانون لم يعط أولوية بل أعطى أحقية في تخصيص وحدة سكنية وغير سكنية للمتضررين من تطبيق أحكام هذا القانون من الوحدات المتاحة للدولة وأعطى أسبقية داخل الأحقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُترك أحد بلا مأوى وهو أمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات أو غيرهم.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجميع سيكون رابح في القانون، وفيما يتعلق باعتراض الملاك على أن تحديد مدة تحرير عقد الإيجار بسبع سنوات هي مدة طويلة، أوضح أنه إذا كان ترك الأمر على حاله لكان يبقى إلى مالا نهاية، أما بالنسبة للمستأجر الذي لا يريد إنهاء عقد الإيجار، فهو انتفع بالعين لمدد طويلة، ولا يجب أن يكون المستأجر لديه سكن ويغلق وحدته تحسبًا للمستقبل، ويشير إلى المضارين أن لهم الأحقية بسكن بديل من السكن الذي توفره الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، وربما بالضرورة ليست بنفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا، وفي هذا السياق أشار إلى أن نواب البرلمان المتفقين مع القانون والمعارضين له يرون أن الأسعار ربما تكون مرتفعة والمساحات صغيرة، وكان الرد بأن الشروط التي تنطبق على الإسكان الاجتماعي بشكل عام ربما تختلف عن الشروط لهذا القانون الاستثنائي لإنهاء تلك المشكلة الاستثنائية، وبالتالي من حق رئيس مجلس الوزراء عندما يضع القواعد المتعلقة بأحقية التخصيص أن يضعها بقواعد وشروط وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يطبق عليهم القانون

إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية

وتعليقًا على إشارة الإعلامية لميس الحديدي بشأن اقتراح البعض أن يكون هناك صندوق تعويضات يخصص لكبار السن ومن هم على المعاش من المستأجرين تشارك فيه الحكومة وجزء يكون من عائد الضرائب العقارية على سبيل المثال، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الغرض من القانون في الأساس هو إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية، ولا بد من التأكيد أن لمالك الشيء وحده حق استغلاله والتصرف فيه، ومن حقه أن يقرر كيف يمكنه الاستفادة بملكه، وأن حل المشكلات يكون به العديد من البدائل، ولكن حينما نقرر هذه البدائل لا بد من مراعاة الدستور وجميع الأطراف، فحينما يتم عمل الصندوق ربما تكون رغبة المالك الاستفادة من الوحدة، وبالتالي لا يمكن التدخل والاستمرار في التشوه والفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة تتفق مع رغبته، ومن ثم تم الذهاب إلي بديل آخر، وهو أن يصبح عقد الإيجار بالنسبة للسكني 7 سنوات وهي مدة ليست قصيرة، بحيث يجتمع الطرفان، إما الاستمرار في التعاقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية، أو الاستفادة من السكن البديل.

مقالات مشابهة

  • وقع في المحظور.. الحكم يطبق “القانون الجديد” على ياسين بونو حارس الهلال
  • السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض
  • كوستي.. السجن عشر سنوات لمتعاون مع المليشيا المتمردة
  • ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
  • الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالة بالقانون
  • 3 دول تهدد إسرائيل بعقوبات لوقف الحرب في غزة: ينتهكون القانون الإنساني
  • الدبيبة: انتهى عهد “الشيخ والحاج” ولا سجون خارج الدولة
  • الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
  • 7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون