شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول المنصات القطرية وضع الأسس لتوسيع نطاق العمل المناخي وتسريع وتيرته، تم تنظيمها بالشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعُقدت في جناح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ومحمد جميل آل رماحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، وكايا شوكوفا، وزيرة البيئة والتخطيط العمراني بدولة مقدونيا الشمالية، وأدار الجلسة جوزويه تاناكا، الأستاذ بمعهد أبحاث جرانثام بكلية لندن للاقتصاد.

وناقشت الجلسة دور منهجيات المنصات القطرية في تسريع وتيرة العمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وكذلك دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والأطراف ذات الصلة الآخرين في دعم ذلك من خلال التدابير، والسياسات، والاستثمارات، والتمويلات، وبناء القدرات.

وفي كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» كنموذج للمنصات القطرية الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وتطرقت إلى الجهود التي بذلت على مدار عام منذ إطلاق البرنامج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، من أجل تحويل التعهدات إلى تنفيذ وإتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات البرنامج.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنصات القطرية كانت من بين توصيات مجموعة الـ20 منذ سنوات لتوفير التمويلات التنموية ومقابلة الطلب الكبير الذي لا ينكره أحد على مستوى التمويل المناخي لتنفيذ تحول الطاقة في الدول المختلفة، غير أنها لم يتم وضعها موضع التنفيذ، موضحة أن مصر أخذت على عاتقها تدشين منصة وطنية استنادًا إلى ملكية الدولة وقيادتها لجهود التنمية.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي عمل من خلال تعاون وثيق بين أكثر من 100 من شركاء التنمية، والأطراف ذات الصلة، على وضع تعريف واضح للتمويل العادل، ووضع 12 مبدأ استنادًا إلى ملكية الدولة، والمسارات المنصة لتمويل المناخ، والحوكمة، بما يعزز من دور تلك المنصات القطرية على حشد التمويلات التنموية المطلوبة للعمل المناخي.

وأكدت أن محاور ومنهجيات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، تطبق بالفعل مبادئ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بما يعزز من قدرته على حشد التمويلات والاستثمارات من شركاء التنمية والقطاع الخاص، منوهة بان البرنامج يضم 3 محاور مترابطة في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة،إلى جانب برنامج «نُوَفِّــي+» في محور النقل المستدام.

ولفتت إلى أن النتائج التي حققها برنامج «نُوَفِّــي» على مدار عام، والتعاون الوثيق بين الحكومة كواضع للسياسات والمبادرات، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، لم يكن ليحدث لولا أن البرنامج اتسم بثلاثة عوامل رئيسية هي الالتزام، الوضوح، والمصداقية، من قبل الدولة المصرية التي كانت ومازالت عازمة على المضي قدمًا لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وذكرت أنه في حدث كان بمثابة تمهيد لمؤتمر المناخ COP28 في مصر خلال نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، تعزيزًا لأهمية الحوكمة والشفافية، والذي تضمن عرضًا لكافة محاور العمل والتقدم ضمن البرنامج على مدار عام في محاوره المختلفة، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة في بدء تنفيذ التعهدات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما شهد هذا الحدث صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وشركاء التنمية الآخرين ممثلين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، وكافة المساهمين، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، وتأكيدهم المستمر على استمرار المضي قدمًا مع الحكومة من أجل الوفاء بكامل تعهدات البرنامج بما يحفز رؤية الدولة التنموية وجهودها لدعم العمل المناخي.

وأوضحت أنه تكاملًا مع جهود برنامج «نُوَفِّــي» وفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، فإن البرنامج يحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك يتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، لافتة إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع شركة سكاتك ضمن تحالف تخزين طاقة البطاريات BESS خلال النسخة الحالية من مؤتمر المناخ.

وشهدت الجلسة إشادات من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة، بمنصة برنامج «نُوَفِّــي» كنموذج لما يجب أن تكون عليه المنصات القطرية الهادفة لتحفيز العمل المناخي، كما أبدت وزيرة البيئة من مقدونيا الشمالية عزم بلادها تدشين منصة شبيهة في ضوء جهودها لتحفيز الاستثمارات المناخية.
 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي نطاق العمل المناخي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة العمل المناخی فی محور

إقرأ أيضاً:

هل تسقط حضانة الطفل عن الأم لخروجها للعمل أغلب اليوم؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال الى دار الإفتاء المصريه يقول فيه صاحبه: هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيبما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيبهل ينتقض وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟.. الإفتاء تجيب

مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون
وأوضحت انه من المقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ لأنه الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (4/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ] اهـ.

ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.

فالقدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن
والضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن ذكرًا كان أو أنثى هو مدى قدرته وتمكنه من تحقيق الرعاية الكاملة للمحضون وسد كافة احتياجاته النفسية والمادية.

ولم يشترط الفقهاء مع ذلك أن تقوم الأم الحاضنة بجميع أمور الحضانة بنفسها، بل نصوا على أن لها أن تستعين أو تنيب غيرها ممن يحسن القيام بذلك من الأقارب كالأم أو الأخت أو من المتخصصين كدور الحضانة أو المتخصصين التربويين؛ ذلك لأن المقصود الأول بالحضانة هو حصول الرعاية الكاملة للمحضون، وهو مما قد يتحقق بالحاضنة وحدها إذا كانت قادرة على القيام بذلك، وقد يتحقق بغيرها ممن هو أقدر منها على القيام بذلك بشرط أن يكون تحت متابعتها وإشرافها، وقد يتحقق بهما معًا فيتقاسمان شؤون الحضانة بينهما، وهذا مما لا يقدح في تحقق شرط القدرة على الحضانة أو في استحقاقها، وهو ما أفادته نصوص الفقهاء من المالكية والشافعية؛ حيث نصوا على أنه يجوز للحاضنة أن تستنيب من يعينها على شؤون الحضانة.

مدى اعتبار خروج الحاضنة للعمل أغلب اليوم من مسقطات الحضانة
واشارت الى انه إذا كانت الأم منشغلة بما لا بد لها منه كالعمل الذي تتكسب منه لتنفق به على نفسها وتسد حاجتها، واستطاعت مع ذلك أن تنيب عنها في وقت خروجها من البيت من يقوم لها بأمور الحضانة وواجباتها كأمها أو أختها أو غيرهما ممن يحسن القيام بذلك، حتى إذا رجعت من العمل أحاطت المحضون بعنايتها ورعايتها وأغدقت عليه من حنوها وشفقتها ما تسد به حاجته منها،  فلا ينتفي عنها حينئذٍ شرط كونها قادرة على رعاية المحضون ولا يُعَدُّ عملها من مسوغات إسقاط الحضانة عنها، ما دامت مصالح الطفل المادية والنفسية والصحية متحققة ومستقرة، إذ العبرة بالحضانة تحقيق مصلحة الطفل، فمتى تحققت المصلحة وجد معها حق الحضانة كما سبق.

وهذا ما عليه العمل فقهًا وقضاء، حيث نص قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى رقم (212) لسنة 1964م كلي مستأنف على أنه "إذا كانت الحاضنة قد أدخلت البنت دارًا للحضانة في الوقت الذي تكون فيه مشغولة بعملها، حتى إذا عادت منه في المساء أحاطتها برعايتها وقامت على شؤونها فهي مستحقة للحضانة؛ إذ المقرر فقهًا أنه لا يشترط أن تتوفر الحاضنة على خدمة الصغير بنفسها طول الوقت، بل لها أن تباشر تلك الخدمة في بعض الأوقات بواسطة آخر كخادم أو امرأة ذات رحم محرم من الصغير أو دار للحضانة".

وبينت بناء على ما سبق: أن القول بسقوط الحضانة ليس مرده إلى حال الأم من كونها امرأة عاملة أو غير عاملة، وإنما لأثر ذلك العمل على مصلحة الطفل وعلى القيام بواجباتها نحوه، فإن ثبت أنه يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على مصالحه كأن تتضرر حالته الصحية أو النفسية أو التعليمية، كان ذلك هو السبب في سقوط حضانتها لا مجرد كونها عاملة.

كما أن الواقع يشهد ويؤكد أن هناك كثيرًا من الأمهات العاملات قادرات على تحقيق التوازن بين القيام بعملهن وبين واجبهن اتجاه أطفالهن في البيت، وأن من الأمهات أيضًا من لا تخرج للعمل، ولكنها مع ذلك مقصرة ومضيعة لحق أطفالها لإهمال منها أو انشغال بغيرهم من أمور حياتها، ولأجل ذلك نص الفقهاء على أن عمل المرأة لا يسقط الحضانة عنها وأن ما يسقطها هو ما لزم عنه ضياع الولد وإن كانت مقيمة في البيت لا تخرج منه.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 556، ط. الحلبي) نقلا عن العلامة إبراهيم الحلبي [ت: 1190هـ]: [وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها] اهـ.

وقال العلامة التسولي المالكي في "البهجة في شرح التحفة" (1/ 655، ط. دار الكتب العلمية): [يفهم من قَوْلهم: إِذا خرجت الحاضنة لطلب مِيرَاثهَا لَا تسْقط حضانتها -أَنَّهَا إِذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها كَذَلِك لَا تسْقط حضانتها أَيْضًا] اهـ.

وهو ما أثبته قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى السابق ذكرها حيث جاء في حيثياته أن "المدار في الحضانة هو نفع الصغير ورعاية مصالحه، فكلما تحققت مصلحته لدى الحاضنة تثبت لها الحضانة بصرف النظر عن احترافها، فما كان الاحتراف ذاته جريمة تعاقب عليها المرأة بسقوط حقها في الحضانة خاصة، وأن الإسلام لا يمنع المرأة من الاحتراف لطلب القوت، إنما إذا تعرضت مصلحة الصغير للضياع سقط حق الحاضنة في الحضانة ولو كان انشغالها نتيجة كثرة صلاتها".

والقول بأنه يلزم من خروج المرأة للعمل لساعات طويلة تفويت لحق المحضون أو تضييع له -تحكم لا دليل عليه، وفيه ما فيه من التضييق على الأم التي طلقت فلم يَعد لها من يتحمل نفقاتها عنها، فحملت على عاتقها بذل غاية جهدها في القيام بحق طفلها عليها من الرعاية مع الأخذ بأسباب العيش الكريم من العمل، فكان جزاء ذلك أن تقابل بالحرمان من حقها في طفلها ودورها كأم.

والاستناد على بعض نصوص فقهاء الحنفية التي تفيد إسقاط الحضانة بكثرة خروج المرأة -استدلال في غير موطنه لعدة أمور ومنها:

أولًا: أن هذه النصوص إنما قيلت في واقع يتغاير تمامًا عن واقعنا المعاصر، حيث أصبح عمل كثير من النساء في زماننا من الأمور التي عليها قوام حياتها واستقرار معيشتها، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل في الأزمنة السابقة.

ثانيًا: أن جميع هذه النصوص إنما قيدت إسقاط الحضانة بعملها في حالة أن يلزم عنه تضييع الطفل، وهو ما لا يلزم كما سبق وبينا.

ثالثًا: أن ما أودعه الله تعالى في الأم من حنان فطري تجاه طفلها لا يضاهيه أي شيء آخر، ولا يعوضه عنه حال فقده أي شخص ولو كان أباه، حتى إن الطفل يكتفي وتسد حاجته بقليل يقدم إليه من أمه مع وجودها معه، عن كثير يقدم إليه من غيرها مع حرمانه منها وهو ما أكدته النصوص والآثار.

فعن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق أم عاصم، ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: «يا عمر، مسحها، وحجرها، وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، فيختار» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: "رِيحُهَا وَحَرُّهَا وَفَرْشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ".

وعن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: "جَدْبُ أُمِّكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ" أخرجهما عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

قال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 81، ط. دار الفكر): [وَتقدم الْأُم الجاهلة بِأَحْكَام الْحَضَانَة على الْعمة العالمة بأحكامها؛ لِأَن طبعها يحثها على معرفَة مصَالح الطِّفْل وعَلى الْقيام بهَا، وحث الطَّبْع أقوى من حث الشَّرْع] اهـ.

طباعة شارك الحاضنة مسقطات الحضانة أحكام الحضانة الإفتاء العمل

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.2 مليار دولار لباكستان
  • السفير التركي يثمن جهود السعودية في دعم العمل الإنساني الدولي
  • أورنج الأردن تختتم برنامج “قادرون” للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة Ablers
  • وزير العمل يستقبل خبيرة “العمل الدولية” لبحث الاستعدادات لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة
  • العمل الدولية تتابع استعدادات إصدر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
  • مجلة الجيش: جيشنا يساهم في تعزيز التنمية الوطنية من خلال الصناعات العسكرية
  • اتهام مواد مدرسية ممولة من شل بتقليل التأثير المناخي للوقود الأحفوري
  • وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع مشروع تعزيز الصمود المناخي
  • هل تسقط حضانة الطفل عن الأم لخروجها للعمل أغلب اليوم؟.. الإفتاء تجيب
  • نواب البرلمان: زيادة إيرادات السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الوطنية