الجنايات تعاقب متهم بتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات. وأسندت النيابة للمتهم وأخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية عقود خاصة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات رسمية جنايات القاهرة السجن المشدد اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة بوسي شلبي.. توثيق الزواج شرط ملزم ومخالفته بعقوبة
سلطت أزمة الإعلامية بوسي شلبي بشأن زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ودخولها في صدام قضائي مع ورثته الضوء على قضية توثيق الزواج.
ورغم تطور التشريعات المنظمة لعقود الزواج والطلاق، لا تزال بعض الوقائع تسلط الضوء على توثيق الزواج.
وتشير الواقعة إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة لضمان الحقوق القانونية للطرفين، وحماية الأبناء، ومنع أي تلاعب في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ويُعيد هذا الجدل التأكيد على أن توثيق الزواج لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل التزام قانوني يترتب على مخالفته جزاءات واضحة نظرا لكونه يحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة.
بحسب قانون الأحوال المدنية، وتحديدًا المادة (31 مكررًا)، لا يجوز توثيق عقد زواج لأي من الجنسين دون بلوغ 18 عامًا ميلادية كاملة.
كما ألزمت المادة بإجراء فحص طبي للطرفين للتحقق من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على حياتهما أو صحة نسلهما، مع إعلامهما بنتائج هذا الفحص، ويصدر قرار من وزير الصحة بتحديد الأمراض المعنية وإجراءات الفحص.
ووفق المادة نفسها، يعاقب تأديبيًا كل من يُوثّق زواجًا بالمخالفة لتلك الضوابط، ما يشير إلى جدية المشرّع في تطبيق هذه القواعد حفاظًا على استقرار الأسرة.
وتوضح المادتان (31) و(32) آليات تسجيل وتوثيق الوقائع المتعلقة بالزواج والطلاق، حيث يتوجب على الجهات المختصة تقديم الوثائق في خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة، على النماذج المعدة لذلك، مع ضرورة إثبات بيانات الهوية بدقة، سواء عبر الرقم القومي أو جواز السفر في حال كان أحد الطرفين أجنبيًا.
أما المادة (33) فاستثنت من أحكام المادة (17)، حيث منحت أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب الشهر العقاري صلاحية إصدار وثائق الزواج والطلاق لأول مرة، فيما تظل مصلحة الأحوال المدنية الجهة المختصة بإصدار الصور الرسمية لهذه القيود، مقابل رسوم لا تتجاوز 20 جنيهًا.
عقوبات قانونيةأكدت مواد القانون العقوبات المقررة في حال مخالفة ضوابط التوثيق، حيث نصت إحدى المواد العقابية على أن مخالفة أحكام مواد من بينها المادة (31 - فقرة أولى) تُعرّض المخالف لغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.
بينما نصت المادة (66 مكررًا) على أن مخالفة أحكام المادة (2 مكررًا) يُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه.
بذلك، يمكن الإشارة إلى أن توثيق الزواج إجراء ملزم تترتب عليه تبعات قانونية، لحماية الحقوق الشخصية والمدنية لكل من الزوجين.