مابين 7و10 سنوات مشدد.. الحكم علي سيدة وعاطل بتهمة خطف زوجها
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
عاقبت جنايات القاهرة، سيدة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وعاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة خطف زوج الأولى والتعدي عليه وسرقة هاتفه بدائرة قسم شرطة حلوان.
بدأت احداث القضية عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل يفيد بتعرضه للاختطاف على يد زوجته وآخر، حيث أوضح في بلاغه أن خلافات نشبت بينه وبين زوجته أدت إلى تركها منزل الزوجية، واتفقا على الطلاق مع استمرار تواصلهما لتلبية احتياجات نجلهما.
وأضاف المجني عليه أنه تلقى يوم الواقعة اتصالا من زوجته طلبت خلاله أموالا لشراء مستلزمات طفلهما، وحددت له مكانا بمنطقة حلوان، وبمجرد وصوله فوجئ بها بصحبة شخص آخر، حيث قاما بدفعه داخل سيارة واقتاداه إلى منطقة صحراوية.
وأشار المجني عليه إلى أن المتهم الثاني اعتدى عليه بالضرب وحاول تقييده وسرق هاتفه وبعض متعلقاته، إلا أنه تمكن من مقاومته والفرار من مكان احتجازه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات القاهرة 10 سنوات مشدد سيدة وعاطل
إقرأ أيضاً:
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط " 20 " شخصا من بينهم " 11" لهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم متخذين من دوائر قسمى شرطة "العجوزة والدقي بالجيزة" مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالعجوزة والدقيوضبط بصحبتهم 18 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول وجمع القمامة وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التسول.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.