«من حقك تعرف».. ما شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
بعض الأزواج يغيبون عن مسكن الزوجية لفترات طويلة، وإذا زادت المدة عن حدها، فمن حق الزوجة إقامة دعوى الطلاق لغيبة الزوج أمام محكمة الاسرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. ويسرد «المصرى اليوم» في السطور التالية شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. ما شروط إقامة دعوى الطلاق للضرر؟
«من حقك تعرف».
«من حقك تعرف».. هل يجوز للأب منع أطفاله من السفر مع والدتهم بعد طلاقها؟
«من حقك تعرف».. ما هي إجراءات إقامة دعوى الخلع؟ (نماذج العريضة في المحكمة)
«من حقك تعرف»: ما إجراءات استخراج إعلام الوراثة؟
ونصت المادة رقم 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن «إذا غاب الزوج سنه فأكثر بلاعذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه».
شروط قبول التطليق لغياب الزوج
هناك 4 شروط يجب توافرها عند إقامة الزوجة دعوى التطليق لغياب الزوج
أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، أي ترك الزوج مسكن الزوجية والسفر إلى بلد اخر غير الذي تقيم فيه ،اما إذا ترك مسكن الزوجية واقام في نفس البلد التي تقيم فيه الزوجة يسمى هجر . وفى حالة إقامة الزوجة دعوى لغياب الزوج يتعين تقديم الزوجة الدليل على إقامة الزوج في غير البلد التي تقيم فيها ويكون ذلك أما بالتحريات التي يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة التحركات التي تفيد مغادرة البلاد .
أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر، وقد اشترط النص مضى مدة عام كامل أو اكثر على غياب الزوج لانها المدة التي تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلا لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط
أن تكون غيبة الزوج بلاعذر مقبول، ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابة عنها الاضرار بها والا فلا طلاق .، أما اذا كانت غيبة الزوج بعذر فانه لايكون قد قصد الاضرار بالزوجة مما لايجدر معه اجابتها إلى طلبها بالطلاق
أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها، في هذه الحالة الضرر لايعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق في قولها به ولا تكلف اثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع الدعوى قرينة على تضررها .
دعوى التطليق لغياب الزوج التطليق لغياب الزوج شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج محكمة الاسرة حوادث اليوم قانون الاحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الاسرة محكمة الاسرة حوادث اليوم قانون الاحوال الشخصية من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
زوج ملاحق بـ34 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لخلاف على مبلغ النفقة.. تفاصيل
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتعنت ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبته بنفقات غير مستحقة وصلت لـ 22 ألف جنيه شهرياً، وعندما طالبها بالتخفيض لاحقته بـ 34 دعوي من نفقات وحبس وأجر مسكن ومصروفات تعليمية وعلاجية وتبديد وجنح سب وقذف.
وأكد الزوج:" رأيت ما لا يتحمله بشر خلال 8 سنوات زواج، اعتادت زوجتي علي افتعال الخلافات وهجر المسكن، وقدمت مستندات تفيد بتهديدها لي، بخلاف شهادة الشهود، وذلك بعد أن خيشت علي حياتي من عنفها، بسبب إساءتها لي وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي ".
وأشار الزوج :" زوجتي اتهمتني بالاستيلاء على منقولات ومصوغات وطالبتني برد مبالغ تجاوزت مليون و300 ألف جنيه، للانتقام مني بعد طلبي إتمام الطلاق ودياً، لترفض كل محاولات الوصول لحل ودي، ولاحقتني لزيادة مبلغ النفقة، مما دفعني لملاحقتها ببلاغات ودعوي ضم حضانة أطفالي، بعد أن أصبحت أخشي على أولادي من عصبيتها وتعنتها".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.