بوابة الوفد:
2025-05-21@01:43:26 GMT

هل يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير؟

تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT

يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، وذلك وفقًا لرأي جمهور الفقهاء، حيث استدلوا على ذلك بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من قصة زينب امرأة الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود حينما استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم ﷺ عن حكم صدقتها على زوجها عبد الله بن مسعود قال ﷺ: «نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة».

 زكاة الزوجة

أما أصحاب الرأي الثاني بعدم جواز زكاة الزوجة على زوجها، فقد استدلوا على ذلك من قوله تعالى { ووجدك عائلا فأغنى }، أي أغنى الله سيدنا محمد ﷺ بمال زوجته السيدة خديجة، مما يدل على أن المالين واحد، وإذا كان الأمر كذلك فإن دفع الزوجة لزوجها من زكاتها كأنه دفع لنفسها وذلك لا يجوز.

يوم الجمعة فيه ساعة لا يُرَدّ فيها الدعاء.. كيف نحددها؟

ولكن هذا الرأي غير مقبول، حيث أنه يستند إلى تفسير مجازي لقوله تعالى { ووجدك عائلا فأغنى  }، أما التفسير الحقيقي فهو أن الله تعالى أغنى سيدنا محمد ﷺ بالرزق والهداية، وليس بالمال فقط.

وبناءً على ما سبق، فإنه يجوز للزوجة إعطاء زكاتها لزوجها الفقير، وذلك لما يلي:

-مقاساة الزوج الفقير، وسد حاجته.

-حسن العلاقة الزوجية، وزيادة المودة بين الزوجين.

هل الصلاة على النبي سبب لاستجابة الدعاء؟

وهذا ما رجحه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه جامعة الأزهر، حيث قال: "إننا نرجح الرأي القائل بجواز أخذ الزوج من زكاة زوجته، للمرجحات الآتية: يقاس جواز إعطاء المرأة من زكاة مالها لزوجها على جواز إعطاء القريب قريبه من الزكاة خاصة إذا كان المزكي ليس ملزما بالنفقة على المزكى عليه بجامع عدم وجوب النفقة، حسن العلاقة والعشرة بين الزوجين تقتضي القول بالجواز فذلك مما يلين العشرة بينهما".

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من ابن يتساءل عن حكم اداؤه الحج عن والدته التى تعانى من ظروف صحية صعبة ولا تستطيع الثبات على وسيلة الانتقال حيث قال: حاولت أمي الحج أكثر من مرة ولم يحالفها التوفيق لذلك، وقد حججت أنا عن نفسي، ثم حججت عنها من مالها وهي على قيد الحياة، ولكنها كانت وقتها تبلغ من العمر ثمانية وستين عامًّا ولا تتحكم في البول ويأتيها دوار من ركوب السيارة. فهل حجي عنها صحيح؟.


وأجابت دار الإفتاء، عن السؤال قائلة: عن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له وكثيرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأوضحت عبر موقعها الرسمى، أن هذا الشخص الذي لا يثبت على الراحلة يسمى في الفقه الإسلامي المعضوب، فالحج -ومثله العمرة- عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن المعضوب. 

وأكدت أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فحجكَ عن أمكَ والحالة هذه صحيح.

أسامة فخري: بر الوالدين يعادل ثواب الحج والعمرة والجهادهل الأخذ من الشعر أو الأظافر بالعشر الأوائل من ذى الحجة يبطل الأضحية؟أعمال العشر من ذي الحجة.. ماذا تفعل في هذه الأيام؟حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تجيبحكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة 

أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.

حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة

الحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.

ويجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".

وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".

هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟

مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟

ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.

فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:

فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.

قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.

طباعة شارك الإفتاء الحج عن المريض غير القادر على السفر حكم الحج عن المريض غير القادر على السفر هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر الحج

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للشخص الاحتفال بـ عيد ميلاده؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • صلاة الشكر .. حكمها ودعائها وشروط صحتها
  • فضل صلاة الضحى.. فوائد عظيمة اغتنمها ولا تتكاسل عن أدائها
  • لماذا نحر الأضحية في العيد الكبير .. 7 أسباب لا يعرفها كثيرون
  • هل يجوز للمرأة أن تقطع رحمها طاعة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
  • أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم
  • اهالي بيت محسير عامة وآل حماد النجار خاصة ينعون المرحومة الشابة المتعبدة ريانا احمد حماد
  • هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى