«الشيوخ» يناقش تطوير استراتيجيات الترويج السياحي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته، الأسبوع المقبل، طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن «سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة» والمقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.
أهمية قطاع السياحةوأكد النائب جيفارا الجافي أنّ قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين.
فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى. و أشار النائب جيفارا الجافي فى طلبه قائلا: أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي"، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.
تعزيز الوعي بالوجهات السياحيةوقال وتبرز أهمية الترويج السياحي إنّه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة؛ كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنّ التركيز أصبح على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ البرلمان الترويج السياحي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.
أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.
وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.