نقبوا عن الآثار في منزل.. محاكمة 3 متهمين بعابدين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.
اقرأ ايضًا :
. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري
تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.
اقرأ ايضًا :
عقوبة التنقيب عن الآثار
جَرَّم قانون حماية الآثار التنقيب عن الآثار بغرض التهريب، ووضع عقوبات مغلظة للمتورطين في هذا الأمر.
ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تشكيل التنقيب عن الاثار جرائم التنقيب عن الآثار التنقيب عن الاثار وتکون العقوبة جنیه ولا تزید ولا تزید على ملیون جنیه عن الآثار لا تقل عن عن ملیون جزءا من
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لمتهمين بالشروع فى سرقة وتأجيل محاكمة متهمين بقتل زميلهما بالشرقية
قضت الدائرة الثانية الإستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق،اليوم، بمعاقبة 3 متهمين لإتهامهم بالشروع فى سرقة حمولة شاحنة أثناء سيرها بالطريق العام بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية بالسجن المشدد 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمدمهدي، وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد وسكرتارية حاتم امام .
تعود احداث القضية ليوم 15 أكتوبر الماضي،عندما أحالت النيابة العامة المتهمين حنفي ص. ال36 عاما، محمد. أ. ع 46 عاما وأشرف. ش. س 33 عاما إلى المحاكمة الجنائية لإتهامهم بالشروع فى سرقة حمولة شاحنة المجني عليه عبد المجيد احمد احمد يونس ليلا وذلك حال احراز المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش بالطريق العام وعن طريق الاكراه.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بالشروع فى سرقة حمولة شاحنة،حال سيرها بالطريق الإقليمي،وحال أستشعار قائدها،توقف وقطع الطريق وتمكن من إيقاف سيارة المتهمين والاستغاثة بالمارة المتواجدين بالطريق العام وتمكن رفقه الماره من ضبط المتهمان الأول والثاني و بحوزتهَما سلاح ناري.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة،تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها بالسجن 15سنة أول درجة، ثم احيلت القضية للدائرة الثانية الإستئنافية والتى أصدرت حكمها المتقدم.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة شابين لجلسة 6 سبتمبر المقبل، لمناقشة الطب الشرعي؛ لاتهامهما في بقتل طالب زميلهما في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية رقم 367 لسنة 2025 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد م ف" 19 عاما، و"عبدالله م ع" 20 عاما، طالبين في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل زميلهما المجني عليه "خالد عطية عبدالعزيز" الطالب في المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، إثر خلافات سابقة بينهم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وأداة (قلم) لما فاض به صدرهما من إفك مفترى وعقل احتنكه شيطانهما إثر خلافاتهما السابقة مع المجني عليه، فأغشيت بصيرتهما وقصدا إليه بمحل دراستهم عقب انتهائهم من أداء الامتحان المقرر عليهم، وما أن شاهداه حتى ظفرا به فأغمد المتهم الأول نصل السلاح الأبيض في صدره وتعدى عليه المتهم الثالث بالأداة (القلم) في رقبته قاصدين إزهاق روحه محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيقات.