قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالشروع في سرقة طالب بمنطقة المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

كشف أمر الإحالة، أن المتهمين المتهمين هم "عبد الرحمن.ك"، "يوسف.ن"،"يوسف.ي"،"عبد العزيز.

م"، شرعوا في سرقة الهاتف المحمول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه "محمود.م" بأن كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال كونهم أكثر من شخص بأن جابوا الطرقات مستقلين دراجة نارية بحثا عن فريسة لهم لسلب منقولاته وما إن أبصروا فريستهم مترجلا حتى قاموا بسرقته وقاموا بالفرار وما أن حاول المجني عليه الزود عن نفسه واعترضهم إلا أنه قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق مشهرين في وجهه سلاح أبيض "شفرة كتر" مهددين إياه للفرار بما في حوزتهم إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو هرولة الأهالي نحو المجني عليه لنجدته. 

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات أنه وحال سيره بالطريق العام ليلا استوقفه المتهمين مبتغين مكالمة تليفونية وما أن تحصلوا على الهاتف المحمول المملوك له حتى قاموا بالفرار مسرعين وما أن حاول الزود عن نفسه واعتراضهم حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مشهرين في وجهه سلاح أبيض "شفرة كتر" مهددين إياه للفرار ما بحوزتهم وعزى قصدهم سرقته كرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة طالب محكمة جنايات القاهرة الحبس سنة مع الشغل جنايات المعصرة سرقة

إقرأ أيضاً:

حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. احذر من التطاول على الغير في العيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

مع ازدحام العيد وامتلاء الشوارع قد يتعرض بعض المواطنين للمضايقات من آخرين، قد تصل للشتائم والسب والقذف، وهو ما يخضع المتعدي للقانون والذي حدد عقوبات رادعة ضد ذلك الفعل.

السب العلني
ويعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث نصت المادة 306 على كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

الطعن في عرض الأفراد أو خدش السمعة
فيما تنص المادة 308 على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .

فحددت المادة 302 من قانون العقوبات أنه يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه.

وعاقبت المادة 303 من قانون العقوبات، على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

و عاقبت المادة 307 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.
 

مقالات مشابهة

  • بعد سرقة طالب.. القبض على عصابة الشرطة المزيفة في الشيخ زايد
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. احذر من التطاول على الغير في العيد
  • زينباور: شكرا لجماهير الرجاء ولكل مكونات النادي التي كانت سببا في تتويجنا
  • «الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري لـ7
  • كشف ملابسات سرقة هاتف محمول من شاب في الغربية
  • القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص
  • كشف ملابسات سرقة هاتف طفل بالغربية
  • ضبط المتهمين باختطاف شخص في القاهرة
  • جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل شاب فى المرج
  • السجن 3سنوات للمتهمين بقضية تهريب المهاجرين